الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

باع الهوا بملايين.. مقاول ينصب على المواطنين مقابل وحدات سكنية وهمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتعدد وقائع النصب والاحتيال باختلاف الحيل التي يلجأ إليها الجناة للإيقاع بضحاياهم طمعا في نيل أموالهم التي كافحوا في سبيل حصادها على مر سنوات طويلة ومؤخرا، حدثت واقعة من النوع ذاته، حينما أعلن خ.م، رئيس مجلس إدارة شركة عقارات كبرى، ببناء كمبوند في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وكان من المفترض به تسليم الوحدات في عام ٢٠١٨ ولكنه قام بسحب أكثر من مليون جنيه من أحد العملاء بدون أي مقابل، كما رفض تسليم المواطنين وحداتهم بحجة أن المنع يأتي من الحكومة، والأدهى مطالبته الناس بمقابل مادي إضافي مبررا ذلك بأنهم أخذوا مساحة أكبر من المتفق عليه.
من هنا لجأ المجني عليهم إلى تحرير قضايا نصب أمام جهات التحقيق المختصة، وبالفعل صدر ضد الجاني عدة أحكام كان آخرها الحبس لمدة سنتين، لكنه قام في المقابل بتسليم ما يفيد بن تأخر التسليم يعود إلى القرار رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ الخاص باسترداد أراضي الدولة وهذا ما يثبت أنه يقوم بالبناء على أرض ليست مملوكة له من الأساس وهو ما يثبت أيضا احتياله على المواطنين، وتم تأييد الحكم عليه من المحكمة المختصة.
القانون
وقال المحامي محمود حجر إن المادة 924 مدنى تنص على إذا أقام شخص بإحضار موتد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررًا، إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقًا لأحكام الفقرة السابقة.
وأضاف حجر إنه إذا كان صاحب الأدوات هو البانى في أرض غيره، يجب التفريق بين ما إذا كان سيئ النية أو حسن النية. فإذا كان سيئ النية، أى يعلم أن الأرض ليست مملوكة له، وبنى دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا، إذا أثبت ذلك أن يطلب الإزالة على نفقة البانى وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت، فإذا مضت السنة، أو إذا لم يختر الإزالة، تملك المنشآت بالالتصاق، ودفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقًا للإزالة أو مازاد في ثمن الأرض بسبب البناء. فإذا لم يدفع أقل القيمتين كان للبانى أن يلزمه بالدفع، إلا إذا اختار نزع الأدوات المملوكة له، مادام ذلك لا يلحق بالأرض ضررًا (مادة 1359 من المشروع وهى توافق مادة 65 فقرة 1، 2 من التقنين الأهلى إلا في تفصيلات أهمها ميعاد السنة وجواز مطالة البانى بنزع الأدوات إذا لم يلحق بالأرض ضرر من ذلك).
وأكمل حجر:- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من تلقى أموالا أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا على خلاف كما جاء في الماده ٢١ من للقانون رقم ١٤٦، ويحكم على الجاني أيضا برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
وأكد حجر أنه إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، فيجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي
وحظر القانون 146 لسنة 1988 على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحًا أنه تنقضى الدعوى الجنائية

وأوضح "حجر" المعنى القانوني بين لجريمة النصب،حيث قال إن أركان جريمة النصب هي الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات أو أي متاع منقول باستخدام طرق احتيالية كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث أمل في نفس المجنى عليه بربح وهمى أو الإيهام بسند أو مخالصة مزورة أوالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس له حق التصرف فيه أو اتخاذ أسماء أو صفة غير صحيحة، ووجود نية سلب جزء أو بعض ثروة الغير، كما أن جريمة النصب لا تُعد جريمة إلا اذا تم استعمال طرق احتيالية.

كما أوضح المعنى القانوني أيضا لجريمة توظيف الأموال وهي تلقي أموال من الناس دون تمييز فيما بينهم بموجب عناصر دعائي  من دعاية مرئية أو مسموعة وعدم رد المبالغ المالية لأصحابها ويكون الهدف تشغليها وصرف أرباح للناس ولها أركان لا بد من توافرها لتكون جريمة مكتملة وهي تلقى الأموال بصفة صريحة أو مستترة وليس بالطرق التي نظمها القانون المصري وهي شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن تكون مقيدة بالسجل وفقا للقانون المشار إليه وتكون العقوبة في جريمة توظيف الأموال في حالة تلقى الأموال بخلاف القانون أو امتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها عقوبة السجن (وعقوبة السجن في القانون قد تصل الى15 سنة) وبغرامة من100 ألف إلى مايزيد عن 2/3 ماتلقاه من أموال أو المستحق منها عليه ولم يسدد.
وللمحكمة الحرية في أن تحكم برد الأموال المستحقة لأصحابها ضمن حكمها ويجب هذا في منطوق الحكم حتى لوسقطت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، يحكم بالرد وينفذ على الورثة بعد التحرى عنهم وماتضمنته التركة من أموال مودعة للتوظيف ولم ترد.
وتوجد عقوبات تكميلية منها الحرمان من مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته بحد أقصى 3 سنوات.