رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير المالية يوجه بصرف العلاوات الخاصة والدورية

عمرو الجارحي، وزير
عمرو الجارحي، وزير المالية،
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارات وزارية خاصة بقواعد صرف العلاوة الخاصة، وعلاوة الغلاء الاستثنائية، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الدورية، وعلاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بصرف هذه العلاوات مع راتب الشهر الجاري، يوليو 2017.
وطبقًا لهذه القرارات، تمنح علاوتان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2017 وبحد أدنى65 جنيهًا وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريًا وتضم هذه العلاوات للأجر الأساسي في 1/7/2017).
وتأتي العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية لهم بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا وتضم هذه العلاوات للأجر الوظيفي في 1/7/2017.
وتضمنت تلك القرارات أن علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة يستفيد منها العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضًا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وتُصرف هذه العلاوات (الغلاء الاستثنائية والخاصة والدورية) للعاملين بالخارج والمعارين للعمل بالخارج والعاملين الحاصلين على إجازة خاصة دون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات يكون عند انتهاء هذه الإجازة أو البعثة او المنحة الدراسية اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل وعلى أساس الأجر الأساسي المستحقة لهم في 30 يونيو 2017، وذلك فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي داخل جمهورية مصر العربية.
ووضعت الوزارة عدة قواعد لصرف العلاوة الخاصة، وعلاوة الغلاء الاستثنائية، كالتالي:
"إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين فتصرف له العلاوة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما أذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش".
"أما أذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين تصرف له الزيادة المقررة في المعاش وإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له".
"أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش".