رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ننشر نص قانون "المنازعات الضريبية" بعد موافقة الحكومة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف مشروع القانون الذي يعتبر أحد الادوات المهمة لتحفيز الممولى على الالتزام الطوعى بقانون الضريبة، إلى تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارية الضريبية، مع خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والإدارة، فضلًا عن أنه يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدًا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وينص مشروع القانون على جواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم ـ على اختلاف درجاتهاـ ولجان الطعن الضريبى، ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، وأيًا كانت المحكمة التي تنظره.
وأوضح مشروع القانون أنه تتولى إنهاء المنازعة لجنة أوأكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة.
ويكون إنهاء المنازعة بناء على طلب يقدمه الممول أوالمكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أوالطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب.
ويترتب على الاخطار بطلب إنهاء المنازعة، وقف نظر الدعوى أوالطعن ايًا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة ثلاث شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام، ويتجدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى مالم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أواللجنة بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
وينص مشروع القانون أيضا على أن يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997، و163 لسنة 2013، كما يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياَ التصالح المشكلة وفقًا لاحكام هذين القانونين إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.