الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إحالة مقتحمي نقابة المهن التعليمية للمحاكمة التأديبية

 نقابة المهن التعليمية
نقابة المهن التعليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية في اجتماعها الطارئ بمقر النقابة إحالة 4 من أعضائها للمحاكمة التأديبية بتهمة اقتحام مقر النقابة وتكسير محتوياته وتزوير خطاب فرض الحراسة على النقابة.

وأحالت هيئة مكتب نقابة الهمن التعليمينة كل من " أيمن عبد العزيز البيلي، وطارق علي نور الدين، وعمر محمد عبد الرحمن، ودعاء علي عبد المعطي إلي المحاكمة التأديبية وفقاً للمواد من 11 : 17 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69، وذلك لمخالفتهم أداب وأخلاقيات المهنة واقتحامهم مبني النقابة العامة ومركز التدريب بها وإحداث تلفيات بهما هم ومن معهم وسرقة بعض محتوياته وتزوير صيغة تنفيذية لحكم فرض الحراسة علي النقابة إلي جانب قيامهم بسب وقذف الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين ومجلس النقابة واتهامهم بتهم باطلة بلا أية مستندات حقيقية وترويجها بوسائل الإعلام.

كما قررت هيئة مكتب النقابة تقديم شكوي ضد الأعضاء على الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لمخالفتهم لكافة الأعراف المهنية والآداب والأخلاقيات المنصوص عليها في ميثاق شرف المعلم وقانون النقابة رقم 79 لسنة 69 الى جانب إدعاءهم بأنهم معاونين لوزير التربية والتعليم واستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق مكاسب شخصية إلي جانب اقتحامهم النقابة في أوقات عملهم الرسمية .

تجدر الإشارة الى أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 يتضمن عدة مواد تنظم المحاكمة التأديبية لكل من يخالف قواعد وأداب المهنة وهي:
المادة 11 : علي العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية .
المادة 12 : لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملاً يتنافي مع كرامة المهنة .
المادة 14 : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة ، ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب .
المادة 15 : يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أموراً مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم .
المادة 16 : تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين :
( أ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيساً ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التي ينتمي إليها العضو المقدم للتأديب ومن أحد نواب إدارة الفتوي والتشريع بوزارة التربية والتعليم .
( ب ) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدي دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلي المحكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس العضو الثاني .
المادة 17 : العقوبات التأديبية هي :
( أ ) التنبيه .
( ب ) الإنذار .
( ج ) اللوم .
( د ) الغرامة بحد أقصي مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة .
( ه ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لاتجاوز سنة .
( و ) شطب الاسم من جدول النقابة ، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة .
هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوي العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل .