الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"البوابة نيوز" تنشر نسخة من تعديلات الضريبة على الدخل

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنشر "البوابة نيوز"، نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، المقدم من الحكومة؛ والذي يناقش حاليًا داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلًا للمادة 87 مكررًا بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.
كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
ويحرص نص المشروع على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.
كما تم تعديل نص المادة 87 مكررًا، ليُحقق عددًا من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلًا عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.