الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «صناعة النواب» تستكمل مناقشة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

صناعة النواب أرشيفية
صناعة النواب أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017،  بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكان شهد اجتماع اللجنة أمس مطالبة النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة مناقشة المادة رقم 21 من مشروع قانون تعديلات هيئة سلامة الغذاء، لمنح مهلة لتقنين الأوضاع في ضوء القانون.
وتنص المادة قبل التعديل على أنه فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية.
وعارض رئيس هيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن ذلك لن يجعل هناك إقبال من إني المخاطبين لتقنين أوضاعهم.
واقترح النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أن تكون المهلة المقترحة سنة قابلة للتجديد.
ورأى النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مهلة سنة كافية، وعلى الجهات المعنية استقطاب أصحاب المشروعات الغذائية لتقنين أوضاعهم.
وانتهت اللجنة أن يكون نص المادة 21 كالتالي:
فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية لمدة سنة، ويجوز لرئيس الهيئة مدها لمدة واحدة فقط.
كما أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقتها على تعديل نص المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المُقدم من النائب شحاتة أبو زيد، خلال اجتماع اليوم.
تم تعديل نص المادة ليصبح كالتالي: "كل من يتاجر بالغذاء بدون الحصول على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشؤون الصحة، كما هو مُنصوص عليه في البند رقم 5 من المادة 23، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".
تنص المادة 23 على أن الغذاء يُعتبر ضارًا بالصحة إذا كان تناوله يعرض صحة الإنسان للخطر، وذلك إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية بنسب محظورة.
وأكد النائب محمد كمال مرعي أن سلامة الغذاء تتمتع بأولوية، لكن يجب مراعاة طبيعة المشاريع وأن يكون للمواطن الأولوية.
وشدد على ضرورة وجود فترة سماح لتنظيم أعمال أصحاب المشاريع، وتدرج في العقوبات لتفادي إغلاق العديد من المشاريع.