السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النواب يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى مع كرواتيا

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب علي  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا. 

جاءت موافقة المجلس النهائية علي الاتفاقية بعد ان استعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة امام الجلسة العامة. 

كما وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول المجلس علي  تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.         

جاءت موافقة المجلس نهائيا واعلن سعد الدين موافقة المجلس نهائيا بعد ان حاز علي الاغلبية اللازمة للموافقة عليه.

واستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة  المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين  تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

وأكد النائب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وجاء تعديل قانون جوازات السفر على النحو التالي:يستبدل نص الفقرة  الأولى المادة ( في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار  إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.