الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

غدًا.. الجنح تنظر محاكمة رانيا يوسف بالفعل الفاضح

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنظر محكمة جنح قصر النيل غدًا الأحد، محاكمة رانيا يوسف فى الجنحة رقم 388 لسنة 2021، بتهمة ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان في الحلقة المذاعة على إحدى القنوات العراقية بتاريخ 1/1/2021.
وكان قد تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه إلى أنه في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت المُبلَّغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج مع الفارس والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها.
وتضمنت الدعوى أنه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من أحد البرامج، ظهرت فيه المعلن إليها الأولى في حوار تليفزيوني، عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت ألفاظا لا تليق، مسترشدة بالقرآن الكريم.
واستكملت الدعوى أن جريمة ازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها: متى نرى رانيا يوسف محجبة؟ فردت بسرعة وبسخرية، فقرر لها المذيع إنه من 1400 سنة فُرض علينا الحجاب، فقررت وأجابت، وأصرت على أنه إحنا المصريين مكناش محجبين وأن الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر السبعينيات.
وأضافت الدعوى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة الجدل وقد سبق أن حُقِّق معها في القضية رقم 2487 لسنة 2019 إداري ثان الشيخ زايد؛ وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فستان رانيا يوسف" ولكن هذه المرة نُشرت هذه التصريحات على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وانتشرت انتشارا واسعا في المجتمع العربي كله، حيث إنها في هذه المرة قد تعدت جميع الحدود.
وطالبت الدعوى بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80د، 98/2، 102، 161، 176،، 188 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم النت رقم 175 لسنة 2018 لقيامها بازدراء الدين الإسلامي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة والاستهزاء بالثوابت الدينية والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وتكدير الأمن والسِّلم العام والإساءة للثوابت الدينية الإسلامية، وإنكار المفروض من الشرع وتهديد وتكدير الأمن والسلم العام، مع إلزامها بأن تؤدي للطالب مبلغ 40 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.