الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

«الجريمة والعقاب».. الحبس سنة ينتظر بائع عدس مجهول المصدر

الجريمة والعقاب
الجريمة والعقاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت الرقابة التجارية بمديرية التموين بالدقهلية حملة تموينية على "المدشات" بسكة سندوب، وذلك برئاسة الشربينى متولى، المدير العام بالرقابة التجارية وأحمد هشام والدكتور أحمد رزق خضير مفتشى الرقابة التجارية، تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدى لمحاربة الفساد وغلاء الأسعار.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 9206 جنح أول المنصورة لسنة 2019 ضد المسئول عن مدشة حبوب بسكة سندوب لمخالفته القرار رقم القرار رقم 113 لسنة 1994 وعدم وجود فواتير.

فيما تم مصادرة 25 شيكارة عدس زنة الشيكارة 10 كجم بإجمالى ربع طن و10 كراتين سناكس مقرمشات وتم سحب عينات وتم التحفظ عليها لحين قرار النيابة.

كما تمكنت شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط مالك مصنع مواد غذائية غير مرخص، وبداخله كمية كبيرة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام مالك مصنع باستخدام مستلزمات إنتاج رديئة مجهولة المصدر لإنتاج كميات كبيرة من المواد الغذائية، وتعبئة المنتج وإعادة بيعه لتحقيق ربح تجاري، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات تمت مداهمة المصنع وتم ضبط مالكه، وعثر بداخل المصنع على 906 ألف قطعة بسكويت شوكولاتة منتج نهائي، و7 أطنان مستلزمات إنتاج.

من جانبه قال المستشار القانوني، أحمد عزت، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية.

وأضاف "عزت"، أن المادة "3" ألزمت التجار الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أي سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأوضح المستشار القانوني، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، لكل من خالف المادتي "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتًا إلى أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.