السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القضاء الإداري: عدم التجديد للموظف القيادي لا يكسبه حقًّا في استمراره بشغلها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن استمرار الموظف الذي يشغل وظيفة قيادية بعد انتهاء مدتها في منصبه وسكوت جهة الإدارة عن التجديد له في الميعاد المحدد، لا يكسبه حقًا أو مركزًا قانونيًا في الاستمرار في شغلها.
وقضت المحكمة، اليوم الأحد، برفض الدعوى التي أقامها مدير بإحدى الإدارات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية والتي طالب فيها باستمراره في شغل وظيفته القيادية.
وذكرت المحكمة، برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد راتب خضر ومحمد فتحي السقا وعماد لطفي ومحمد نوفل في حيثيات حكمها، أن القانون رقم 5 لسنة 1991 نص على" أن التعيين في الوظائف القيادية يكون بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين لشغلها وذلك للمدة المحددة بقرار التعيين بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار بالتجديد خلال 60 يومًا السابقة على تاريخ انتهائها ينقل الموظف بقوة القانون إلى وظيفة غير قيادية اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.
وأضافت المحكمة أن استمرار الموظف في شغل الوظيفة القيادية بعد انتهاء مدتها، وسكوت الإدارة عن التجديد له في الميعاد المحدد لا يكسبه حقًا أو مركزًا قانونيًا في الاستمرار في شغلها، وبالتالي فإن طلب المدعي بالاستمرار في وظيفته القيادية نتيجة سكوت الإدارة عن التجديد له غير قائم على سند قانوني، وهو ما يترتب عليه رفض دعواه ونقله لوظيفة غير قيادية.