الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"مفوضي الدستورية" توصي بعدم الاعتداد بحكم النقض حول "الأراضي المتنازع عليها"

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الخاص حول منازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية، بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض لثبوت عدم صحته فى حساب مدد التقادم وحرمان الورثة الشرعيين من التعويض العادل الملزم للحكومة ممثلة فى وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعى.
وأكد تقرير هيئة المفوضين، أن الحكم الصادر من محكمة النقض فى 24 فبراير 2013 والمنازع فى تنفيذه، أخطأ فى حساب مدد التقادم التى تحد من الأثر الرجعى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى تلك القضية المشار إليها، بعدم دستورية القرار رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها، طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 127 لسنة 1961، للدولة دون مقابل!.
وأوضح أنه على هذا الأساس ذهب حكم محكمة النقض المنازع فى تنفيذه، إلى أنه اعتبارًا من هذا التاريخ (1952 و 1961)، ينفتح الميعاد لأصحاب الأراضى المستولى عليها فى المطالبة بحقهم فى التعويض عنها، وفقًا للأسس التى حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، والتى تحددت مراكزهم فى التعويض المستحق عنها فى هذا التاريخ وفقًا لأحكامه، ويبدأ سريان تقادم هذا الحق اعتبارًا من هذا التاريخ.
وأكد التقرير، أن المُشرع يقف إلى جانب كل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه "قوة قاهرة"، وبالتالى لا تجرى مواعيد سقوط حق التقادم خلال فترة سريان هذا المانع القهرى، وهو ما ينطبق على الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضيتين 3 لسنة 1 ق "دستورية"، و28 لسنة 6 ق "دستورية" المشار إليهما، إلى أن الاستيلاء على الأراضى الزراعية، فى الأحوال التى نظمها قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952، لا يجوز أن يتم إلا بتعويض عادل.
وأضاف التقرير، ويعتبر التنظيم التشريعى المتضمن الاستيلاء على تلك الأراضى دون مقابل أو بمقابل بخس، أمرًا يتنافى والحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، وغيره من النصوص الدستورية الأخرى.
ويضحى التنظيم التشريعى على خلاف ذلك، مانعًا قانونيًا من المطالبة بالحق فى التعويض الكامل، إذ يستوى المانع القانونى فى الحالتين.
ويكون ما ذهبت إليه محكمة النقض فى حكمها، من أن نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما، لم يكن مانعًا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوز قيمة التعويض المقدر وفقًا لهما، دون أصل الحق فى هذا التعويض، الذى تحددت مراكز الخصوم فيه، فى هذا التوقيت بموجب أحكام القانونين المذكورين، أمرًا يجافى المنطق السديد.
وأوضح التقرير، أنه لم يكن أمام أصحاب الحقوق إلا المطالبة بهذا التعويض الجائر، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا كشفت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية" عن عدم عدالة هذا التعويض، وقضت بعدم دستورية النصوص التشريعية المقررة له.
وقال تقرير هيئة المفوضين، إن هذا الحكم ينصرف إلى التعويض فى مبدئه، ويفتح ميعادًا جديدًا لكل صاحب حق لم يحصل على هذا التعويض.
وأوضح أن صاحب الحق فى التعويض، ما كان له أن يعلم بأن حقه فى التعويض الكامل، سيتحقق إلا على أثر صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية 28 لسنة 6 ق "دستورية" الصادر فى 6 يونيو 1998.
وأضاف: وعلى هذا الأساس يحق لأصحاب الحقوق المطالبة بالتعويض العادل لهم، اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية الذى يعد تاريخًا لزوال المانع القانونى الذى كان قائمًا.
واستطرد التقرير قائلًا: أما من طالب بهذا التعويض وصدرت له أحكام قضائية باتة، فإن مركزه القانونى يكون قد تحدد بهذا الحكم، وبما حصل عليه من تعويض ولو كان غير عادل، باعتباره قد ارتضاه، وأما من لم يرتض هذا التعويض إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة ق "دستورية" المشار إليه، فإنه يستفيد من رجعية هذا الحكم، ويُفتح له ميعاد جديد للمطالبة بالتعويض العادل.
وأكد التقرير، أن التقادم المسقط يبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع، ومن باب أولى أن يستمر وقف التقادم حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية النص التشريعى المانع من التقاضى، فيسرى التقادم منذ تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية هذا النص بالجريدة الرسمية.
وأوضح التقرير، أن التقادم يراد به هنا تقادم الحق فى المطالبة المستند إلى القاعدة الصحيحة الموافقة للدستور الواجبة التطبيق إزاء انعدام النص التشريعى المحكوم بعدم دستوريته.
ويكون الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق بتاريخ 24 فبراير 2013، قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية".
وأكد تقرير هيئة المفوضين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وفقًا للمادة 49 من قانونها، مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع درجاتها، فإنه كان على محكمة النقض فى الطعن 7633 لسنة 81 ق بجلسة 24 فبراير 2013، أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 6 يونيو 1998، وتقضى على أساسه.
وأضاف: أما وإن لم تلتزم محكمة النقض، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم، ويتعين على القضاء إزالتها.
ونرى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 يونيو1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 24 فبراير 2013 فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق.
وكان المدعون ورثة زايد محمد كامل جلال، المستولى على أراضيه الإصلاح الزراعى بالمنيا فى الخمسينيات من القرن الماضى، أقاموا الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21 أكتوبر 2013، ضد وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما، للمطالبة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق، باعتباره عقبة مادية فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق "دستورية"، والاستمرار فى تنفيذه، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.