الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على حقوق الحصول على الإجازة المرضية بقانون العمل

 قانون العمل
قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك وضع إجابة لكافة التساؤلات حول حقوق العاملين سواء بالقطاع العام أو الخاص علي حد سواء حيث وضع القانون كل المواد التي تضمن حصول العامل علي كل الضمانات التي تحفظ له حقوقه في العمل وحتي كيفية إنهاء عقده للانتقال إلى مكان آخر .


وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد الخاصة بالقانون التي تحدد فترة الاجازة المرضية التي يسنحقها العامل في حاله إثبات مرضه وكيفية تحدديها وفقا للحالة المرضية للعامل .


حيث نصت المادة رقم (54) من القانون علي ان للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الاجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .


وأشارت ان للعامل الذي يثبت مرضه  في المنشأت الصناعية التي تسري في شانها أحكام المادتين (1) و (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضي في الخدمة علي اساس شهر بأجر كامل ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من اجره ثم 3 أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه ،وأضافت أن للعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية الي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية الي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .