الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حيثيات الحكم على فتاة حملت سفاحًا وتركت طفلتها تموت من البرد بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة ربة منزل بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالقتل عمدًا مع سبق الإصرار لـطفلتها الرضيعة التي أنجبتها سفاحًا خوفا من افتضاح أمرها في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، بعد أن تركتها في الشارع حتى توفت، على خلفية القضية رقم 14512 لسنة 2023 مركز الصف والمقيدة برقم 5094 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمة، أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ، استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشـأنها بجلسة المحاكمة تدور في أن « المتهمة كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص ونتج عنها إنجاب الطفلة المجني عليها، وحينما طلبت منه الزواج رفض، ففكرت في التخلص من الطفلة وقامت بتركها في الشارع عالقا بها الحبل السري فور ولادتها»

المتهمة تركت ابنتها في قطعة أرض 

وتضمنت حيثيات المحكمة، أن المتهمة تركت ابنتها أمام منزل في منطقة تقسيم أرضي بعرب الشرفا في الصف، حتى توفت بسبب تعرضها للبرد الشديد، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة حينها، حيث قام الشخص الذي عثر عليها بإبلاغ الشرطة عن الحادث.

المتهمة أقرت بالجريمة 

وباستجواب المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أقرت بارتكاب الواقعة تفصيلاً وبجلسة المرافعة اعترفت بالتهمة والدفاع الحاضر عنها التمس البراءة تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد بركنيها المادى والمعنوى وعدم توافر نية القتل العمد وكان ترك الطفلة بالطريق بغرض تجنب الفضيحة.

كان الثابت من أمر الإحالة أن النيابة العامة اتهمت المتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والمحكمة تعدل هذا الوصف إلى وصف القتل العمد دون سبق الإصرار المنصوص عليه في المادة ٢٣١ من قانون العقوبات وذلك أن الأوراق لم تفصح على توافر ذلك القصد، إذ أن المتهمة لم تقم بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها ولم تكن فى حالة هدوء وروية قبل ارتكابها وإنما كانت وليدة الدفعة الأولى من نفسٍ جاشت باضطرابات وجمح بها الخوف من افتضاح أمر حملها سفاحاً فهداها شيطانها ودون تفكيراً منها إلى التخلص من وليدتها الطفلة المجنى عليها بتركها بإحدى المناطق غير المأهولة إلى أن عثرعليها أحداً من المارة بعد أن توفاها الله.

وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تُرفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن على أساسه، وكان مرد هذا التعديل، هو عدم قيام الدليل على توافرسبق الإصرار عنده، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولي ، فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف الذي اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رُفعت بها الدعوى.

وحيث أن القتل بالترك، والقتل بالامتناع، وغيرها من صور القتل معاقب عليها استناداً إلى أن النتيجة الإجرامية لإزهاق الروح قد تتحقق بفعل الامتناع والمصحوب بالقصد الاحتمالى لهذا الفعل، فتلك الأفعال السلبية تحقق بها ومن ورائها نتيجة إجرامية تمثلت فى إزهاق الروح، وهو ما استقر عليه قضاءاً من أن القتل بالامتناع يقع كما يقع القتل بالفعل الإيجابى

سيدة تقتل طفلتها بسبب علاقة غير شرعية 


وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (14512 /2023- مركز الصف) أن المتهمة (ن. ا)  كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص يدعى (م. ر) ونتج عنها إنجاب الطفلة المجنى عليها، فقررت التوجه له وطالبت منه الزواج إلا أنه تنصل منها ورفض طلبها، ففكرت المتهمة على إثر ذلك التخلص من الطفلة المجنى عليها بعد أن قامت بولادتها بمستشفى اليوم الواحد بمنطقة التبين .

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه فور خروجها من المستشفى توجهت إلى بلدتها بمركز الصف ومنها إلى منطقة عرب الشرفا وتركت الطفلة بجوار أحد المنازل، وأثناء سير أحد الأشخاص يدعى (ع. ع) بذات المنطقة عثر على الطفلة حديثة الولادة متوفاه بجانب مبنى مهجور غير مكتمل وغير مأهول بالسكان “مرتدية قطعة قماش صفراء اللون وكيس بلاستيكي عالقًا بها الحبل السرى”  فقام بإبلاغ الشرطة وتم نقلها لمستشفى الصف المركزى .
وبتكثيف التحريات أمكن ضبط المتهمة وأقرت بتحقيقات النيابة العامة بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد الاشخاص نتج عنها حملها للطفلة الرضيعة المجنى عليها وأنها عقب ولادتها تركتها بالطريق العام وتوفت نتيجة توقف عضلة القلب بسبب ما تعرضت له من برد شديد.