الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجالس الغرف السياحية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس "الشركات، الفنادق، السلع، الغوص، المطاعم"، في 22 مايو المقبل، بالتزامن مع انتخابات مندوبي الغرف بالجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، فيما تضمنت الدعوة للانتخابات بعض الشروط الواجب توافرها للترشح نستعرضها في التقرير التالي.

يشترط في المرشح أن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة أو عضو به أو من مالكي الأسهم فيها أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شريكا متضامنا بشركات الأشخاص او مالك المنشأة الفردية او المدير المسؤول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

واشترطت الوزارة للترشح ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبه مقيدة للحرية في جريمه مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ، وان تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة او ان تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها لم بلغ ترخيصها او لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية قبل قفل باب الترشح بحسب الأحوال و يترتب على فقد العضو احد شروط العضوية المقررة وخلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون ووفقا للمادة ٢٥ من قرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية. 

ويشكل رئيس مجلس إدارة الغرفة لجنة لتلقي وفحص وطلبات الترشح، ويقدم طلب الترشيح كتابة لرئيس اللجنة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات ما يفيد ان المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة او عضو به او من مالكي الأسهم فيها او من أصحاب الحصص بالشركات ذات  المسؤولية المحددة او شريكا متضامنا في شركات الأشخاص او مالك المنشأة الفردية او المدير المسؤول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذا صحيفة الحالة الجنائية للمرشح شريطة ألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من أسبوع قبل تاريخ بطلب الترشح وصورة من الإيصالات الدالة على سداد المنشأة الاشتراك السنوي بالغرفة عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية التي تجري فيها عمليه الانتخابات أو ما يفيد سداد الأقساط المستحقة عليها أو الإعفاء منه بحسب الأحوال.