الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بدعوى علاجها من المس الشيطاني.. مقتل فتاة ضربا بالحزام علي يد شقيقها في دار السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دائمًا ما تكون الأخت بمثابة الأم الثانية لأشقائها الذكور حتي وإن كانت الأصغر بينهم،  ولِمَ لا وهي تحمل بين ضلوعها قلبًا يحمل حب الكون لأسرتها، فالعلاقات والروابط الأخوية هي الأقوى والأكثر استمرارية وبالأخص الأخت لشقيقها، فتكون المعاملة بينهما هي الأكثر مرونة وتختلف بين الشقيقين الذكور أو الشقيقتين الإناث، هذا ما عهدناه ومتعارف عليه وما تحاول ثقافتنا ترسيخه في الوجدان منذ الصغر.

ولكن هناك في مدينة دار السلام بمحافظة القاهرة تحول المنزل الذي كان شاهدًا على ذكريات الشقيقين إلى مسرح جريمة، قتل فيه الأخ أخته ذات العشرين ربيعا من عمرها بعد تعديه عليها ضربا بالحزام وفي وصلة تعذيب بسبب ادعائه معاناة شقيقته المدعوة "بسمة" من مس شيطانى ومحاولته علاجها لتلفظ الفتاة أنفاسها الأخيرة وتصعد روحها البريئة إلي خالقها  تاركة الدنيا لأخ نزعت منه كل مشاعر الرحمة والإنسانية وارتدي بدلا منها ثوب شيطان راح يعذب ابنة أبيه ولم يرحم توسلاتها ودموعها.

فور سقوط الفتاة قاطعة الأنفاس لا حراك لها، ظن المتهم بأنها أغمي عليها وبدأ في العودة إلي رشده مرة أخري وحاول إفاقتها ولكن هيهات فقد نفذ قضاء الله، استشاط الشاب غضبا من نفسه في بادئ الأمر "إيه اللي انت عملته ده؟.. قتلت أختك؟" وبدأ حبل المشنقة هي الصورة التي يراها أمامه دقائق لم تكن بالطويلة لم يهب لجثة أخته الملقاة وموقف الموت أمامه ولكن جلس يبحث لنفسه عن مخرج من الجريمة.. كيف ينجو من طبلية عشماوي؟

وضع الخطة واتفق مع والدته بأنه سوف يذهب إلي المستشفي لاستخراج شهادة وفاة لشقيقته ويدعي أنها تعرضت لحادث سير، قادته أقدامه تسابقهم ضربات قلبه إلي المستشفي حاملا جثة شقيقته وفور وصوله طلب من مفتش الصحة إعطاءه تصريحا بالدفن، ولكن عقب توقيع الكشف الطبي علم مفتش الصحة أنه أمام جريمة قتل مكتملة الأركان وليس حادث سير كما ادعي شقيق المتوفاة، فالاصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسد وليس اصطدام جسم صلب بالمجني عليها وليست هناك كسور ولكنها حفلة تعذيب واضحة ضربا بحزام جلد.

أبلغ مفتش الصحة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة والذي حضرت منه قوة أمنية علي الفور وبمناقشة شقيق الفتاة أفاد بتعرضها لحادث سير من سيارة مجهولة لديه، وبمواجهته بتقرير مفتش الصحة الذي أفاد بأن شقيقته تعرضت للتعذيب وهو سبب وفاتها تنصل من معرفته بالجريمة، وجري اقتياد المتهم إلي مكان ادعائه تعرض المتوفاة لحادث سير وبمراجعة الكاميرات تبين كذب روايته وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة وتعديه علي شقيقته المجني عليها ضربا بالحزام لمرورها بأزمة نفسية بسبب معاناتها من مس شيطانى وفي محاولته علاجها أمسك بالحزام وانهال عليها ضربا حتي لفظت أنفاسها الأخيرة وفي سبيل هروبه من جريمته ادعي تعرضها لحادث سير.

وبالعرض علي النيابة العامة بدار السلام والتي واجهت المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها، وعليه أمرت النيابة العامة بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير وافٍ عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإجراء مراسم الدفن.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما واصطحب فريقا من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء محاكاة ومعاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

العقوبة

قالت "دعاء عباس" المحامية والباحثة بمجال حقوق الإنسان ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، أنه يتم إحالة كل متهم فى قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المحاكمة الجنائية ويتم تطبيق قانون العقوبات وفقا لنص المواد التالية

المادة 230
كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

المادة 231
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

المادة 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

المادة 233
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

المادة 234
من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأضافت المحامية أنه قد نص المشرع أن سبق الإصرار والترصد يتطلب شرطين: أولا: وجود عنصر زمني طالت أم قصرت مدته فيستلزم وجود وقت من الزمن  للتفكير والتجهيز وإعداد أدوات القتل، ثانيا: أن يكون الجاني فكر في الجريمة وهو في حالة هدوء وروية، أي بعيدا عن ثورة الغضب وأن تكون النفس هادئة غير جائشة بالغضب.


أما إذا كان نية القتل قد جاءت حالة أو لحظة دون مرور فترة زمنية طالت أم قصرت،: ولم يكن الجاني في حالة هدوء وروية وكان تحت تأثير الاستفزاز  والتهديد أو الغضب فلا وجود لسبق الإصرار.