الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بعد موافقة مجلس الشيوخ.. «قانون العمل الجديد» ضمانات وعدالة وعلاقة متوازنة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


تترقب الأنظار مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب للعرض إلى مجلس الشيوخ، لاسيما أن مشروع القانون يتسم بعملية التوازن بين العامل وصاحب العمل، وله مردود إيجابى على الاستثمار والاقتصاد بصفة خاصة.
وقد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على عدد من مواد مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، لاسيما التى تتعلق بعمليات التدريب، والتعريفات الخاصة بالقانون.
ورصدت «البوابة» أبرز المواد التى تمت مناقشتها بمجلس الشيوخ، تمهيدا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.

وتمثلت أبرز المواد التى ناقشها مجلس الشيوخ فى، إحالة جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى المحاكم العمالية المختصة، فضلا عن منح علاوة سنوية دورية للعاملين لا تقل عن ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني.
وشملت المواد المادة ٢٠، والتى نصت على «لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة، منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التى تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون، جهات التدريب التى تنشؤها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها، المنشآت التى تتولى تدريب عمالها، الكيانات التى تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
كما اشترط مشروع القانون، لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البندين ٢، ٢ من المادة ٢٠ من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.
فضلا عن التزام الجهات المشار إليها فى المادة ٢٠ من هذا القانون فيما عدا البند ٢ بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التى تقدمها لاعتمادها، على أن تتضمن الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج، مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات، ومجالات التدريب، وعدد الساعات المخصصة لها، ومستويات وتخصصات المدربين، مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار بعد العرض على المجلس الأعلى لتنمية موارد ومهارات القوى البشرية.
كما يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها فى المادة ٢٠ من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز ألف جنيه، وحالات إيقافه أو إلغائه.
ويستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليها فى البندين ٢، ٣ من المادة ٢٠ من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.
وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.
وتضمنت المواد، التزام كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم، كما يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما ولا يزيد على ثمانية عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
وأعطى مشروع القانون لصاحب العمل الحق فى أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهى الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
٣٪ العلاوة السنوية
وقد وافق المجلس، على منح علاوة سنوية دورية للعاملين لا تقل عن ٣٪ من أجر الاشتراك التأمينى، وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالى، «يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني»، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور، بالإضافة إلى الموافقة على إعفاء القضايا العمالية فى كل مراحل التقاضى من الرسوم والمصاريف.
ونصت المادة ٨ على، «تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها».
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية 
وافق المجلس على المادة ١٦ من قانون العمل، والتى تنص على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة ١٦ بعد الموافقة عليها على، «ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته كلا من الوزير المختص بشئون العمل، والوزير المختص بشئون التخطيط، والوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزير المختص بشئون التعليم العالى، والوزير المختص بشئون التجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعى، والوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المختص بالتنمية المحلية، والوزير المختص بوزارة الاسكان، وأربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم، وأربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابى العمالى المعنى يرشحهم الاتحاد.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة، ويتولى وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى المجلس المشاركة فى وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ووافق المجلس على المادة ١٧، وتنص على أن يشكل فى نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها فى المادة ١٦ من هذا القانون، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهنى والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه فى المادة ١٦ من هذا القانون، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.
نواب الشيوخ: القانون انتصر للعمال وحافظ على حقوق أصحاب العمل 
أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية قانون العمل وانتصاره للعمال، وكذلك عدم ضياع حقوق أصحاب العمل، وأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشات قانون العمل كانت ثرية وبناءة، وتم فيها الاستماع إلى كل الآراء من النواب من قبل رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وأتيحت الفرصة للجميع وتم الاستماع إلى مبررات الحكومة فى عدد كبير من المواد، وانتهت المناقشات بعد التوافق عليها من جميع النواب وحتى المادة ٣٩ من القانون، على أن يتم الاستكمال فى جلسات قادمة.
وأضاف «أبوشقة»، أن مواد القانون التى تمت مناقشتها تعلقت بعضها بحقوق ذوى الإعاقة، وأكدت على ضرورة توفير الحماية والضمانات اللازمة لهذه الفئات كما أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية، وأقرها الدستور فى المادة ٨١ حيث تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وشدد على الالتزام بالنص الدستورى فى هذا الشأن وأن تشمل الحماية والضمانات الموجودة فى قانون العمل الفئات المنصوص عيلها فى المادة ٨١ لأنه التزام دستوري.
وقال إن المواد تطرقت إلى العلاوة السنوية الممنوحة للعامل، وتم إقرارها بعد مناقشات مستفيضة بنسبة ٣٪ من الأجر التأمينى لتحقيق أكبر استفادة للعامل.
وأضاف وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون فى مجمله يحقق المواءمة بين طرفى العلاقة التعاقدية العامل ورب العمل، وكذلك جميع مواده أكدت على إقرار التوازن فى العلاقة بين الطرفين بإقرار ضمانات حمائية لكل الأطراف، مشددا بأن القانون نقلة جيدة فى طريق الجمهورية الجديدة لمواكبة التحديث والتطوير العالمى بآليات وأطر حديثة.
وأكد اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الحالى ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أصبح لا يتماشى مع رؤية مصر الحديثة فضلا عن القصور فى بعض المواد وعدم التنسيق فيه مع قوانين التأمينات اجتماعية وأيضا قانون الطفل.
وأضاف «نصير» أن القانون المعروض اليوم يعالج السلبيات وخاصة الاختلاف فى التوازن بين مصالح لعملية الإنتاجية حيث يجدد تطلعات الدولة لتستقر علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى وزيادة الإنتاج.
وأشار اللواء طارق نصير إلى أن القانون المعروض يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بالحفاظ للعامل على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وتأمينية، كما أنه يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق أو تخوف ويحقق الأمان الوظيفى للعامل، لأنه يشمل إلغاء الفصل التعسفى للعمال إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية ويضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مما يضمن حقوقهم، كما يطمئن المستثمرين على استمرارية أعمالهم، ويضمن تحقيق مبدأ مهم وهو ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر المصرى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد.
ووافق نصير على القانون المعروض من حيث المبدأ لأنه يصل بالدولة إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الآخر.
يقول المهندس أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب التجمع بالإسكندرية، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون العمل الجديد لتلافى السلبيات التى أفرزها الواقع العملى لتطبيق قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وكذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية التى تحدث سواء بالعالم أو ما يحدث فى مصر من نهضة تنموية شاملة.
وأضاف «شعبان» فى تصريح خاص، لـ«البوابة نيوز» أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن فى علاقة العمل بالحرص على مزيد من الحماية لحقوق العمال، وكذلك تشجيع طرف العلاقة الآخر متمثل فى أصحاب الأعمال فى زيادة استثماراتهم دون خوف من آليات السوق، بما يعكس حالة من مزيد من فرص العمل والمساهمة فى تقدم ونمو الاقتصاد القومي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أهم ملامح مشروع القانون الجديد أنه استحدث بابا كاملا لعملية التدريب والتأهيل للثروة البشرية من خلال منظومة منضبطة تستهدف ضخ عمالة مؤهلة لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، وتحول دون استغلال العمال فى عمليات التوظيف بالخارج من خلال مواد قانونية تجرم ذلك وتحفظ عدم استغلالهم.
وتابع المهندس أحمد شعبان، أن القانون يصدر يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتدريب وتأهيل الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك أعطى القانون حق احتفاظ بعض الصناديق المنشأة بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بالشخصية الاعتبارية العامة حفاظا على استمرارية عملها لدعم حقوق العاملين ورعايتهم.
ومن جانبه، أكد النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد ممتاز ومتوازن فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحقق مكاسب للعمال لم تكن موجودة فى القانون القديم.
وأضاف «الأشقر» فى تصريح خاص، لـ«البوابة نيوز» أن قانون العمل الجديد ألغى الفصل التعسفى، وقرر زيادة سنوية لا تقل عن ٣٪ من الأجر الشامل، حيث كانت فى القانون القديم ٧٪ من الأجر الأساسى، وتلك نسبة بسيطة جدا قد تعادل ٢.٨٪ من الأجر الشامل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وجود علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل يشجع الاستثمار، ويدفع المستثمر إلى الاستثمار فى مصر دون خوف من قانون عمل قد يكون مجحفا بالنسبة له.
وأوضح النائب عبدالمجيد الأشقر، أن وجود قانون متوازن يشجع العمالة على الالتحاق بالقطاع الخاص، ويخلق نوعا من الاستقرار فى سوق العمل.