رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

ما حكم زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام؟

زكاة المال
زكاة المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تساؤل عن وجوب زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام.

وكان السؤال كالتالي:  هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب؟

وقالت دار الإفتاء في جوابها: إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.

وتابعت: أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.