السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

«محمد» عاتب سائقا طائشا على قيادته فأصابه بجرح غائر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

«سباب وجرح غائر بكتر».. هذا ما تلقاه «محمد» على يد سائق ميكروباص بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعدما عاتب الأول الأخير واعترض على قيادته، فما كان من الأخير إلا أن أخرج آلة حادة من حيازته وأصاب الأول بجرح غائر بيده.
بداية الواقعة بدأت فى السابعة صباحًا حينما ودع محمد على عبدالخالق، زوجته وأولاده الأربعة، واستقل سيارته متوجها لعمله، وأثناء سيره بالسيارة وجد سيارة ميكروباص طائشة كادت أن تصدم به.
حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة الميكروباص وفى النهاية ترك كل منهما سيارته بعرض الطريق ونزلا لمواجهة بعضهما، قرر محمد معاتبة سائق الميكروباص ليسجل اعتراضه على طريقة قيادته الطائشة، قائلا: "فى أرواح ماشية معاك على الطريق"، الأمر الذى أثار حفيظة سائق الميكروباص وأخذ ينهره ويسبه بأبشع الألفاظ.
لم يكتف سائق الميكروباص بهذا الحد بل أخرج سلاحا حادا "كتر" من حوزته وأصاب "محمد" بجرح غائر بذراعه، واستقل سيارته وفر هاربًا.
توجه «محمد» إلى قسم شرطة ثان المحلة لتحرير محضر بالواقعة، وقال إنه أثناء قيادته سيارته تعرضت له سيارة ميكروباص طائشة، وحينما عاتب سائقها أصابه بجرح بذراعه بواسطة آلة حادة «كتر».
وحرر محضر برقم ١٣١٦٢ لسنة ٢٠٢١، وتولت النيابة التحقيق التى طلبت التحريات حول الواقعة وطلبت تقرير طبى للمجنى عليه.
وتواصلت "البوابة نيوز" مع زوجته "مروة"، والتى قالت إنها تريد استرجاع حق زوجها من المتهم، مؤكدة أنه لم يتم القبض عليه حتى الآن وما زال حرًا طليقًا.
كما ناشدت زوجته جميع الأجهزة الأمنية ملاحقة المتهم وحبسه.
وعن العقوبة التى ينتظرها المتهم قال محمود فتحى، المحامى، بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن المادة 240 من قانون العقوبات نصت، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وأوضح المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أنه كما نصت المادة 241، على أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما نصت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
وأشار محمود فتحى، إلى أن من تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.