السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

عدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر طعون نقابة المهن التعليمية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، في الدعوي رقم 51 لسنة 42 قضائية "دستورية"، المحال أوراقها من محكمة النقض، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.
وتأسس هذا القضاء على أن النص التشريعي المحال تضمن افتئاتًا على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الإدارية، والفصل فيها، بوصفه القاضي الطبيعي في هذا الشأن إعمالًا لنصي المادتين (97 و190) من الدستور.
وأقميت الدعوى التى حملت رقم 51 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.
وتنص المادة 7 من القانون على أن "ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار".