الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

3 حالات غير جائزة لتسجيل العقارات بالتعديل الجديد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الإعلامي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري والتوثيق، إن كل الأحكام ليست جائزة التسجيل في الشهر العقاري بموجب المادة 35 مكرر، فهناك 3 حالات من الأحكام مستثناة وغير جائزة التسجيل في ظل التعديل الجديد لقانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والخاص بتسجيل العقارات والأراضي والمقرر تطبيقة بداية من 6 مارس المقبل.
الأولى: إذا كان الحكم موضوع الطلب مبنيًا على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته
الثانية: إذا كان الحكم مثبتًا أو موثقًا للصلح بين الخصوم.
الثالثة: إذا كان الحكم مما يجب شهره بطريق التأشير الهامشي.
وحدد "فليفل" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، إجراءات الشهر في عدة نقاط.
1- يفرد في كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري سجل خاص يسمى سجل طلبات تسجيل الأحكام مؤقتًا وفقًا لأحكام الفنون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰.
2- تقيد في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة طلبات تسجيل الأحكام النهائية بحسب أسبقية ساعة وتاريخ تقديمها للمكتب المختص، وذلك بعد سداد ما يكون مستحقًا من رسوم وضرائب.
3- نقدم طلبات تسجيل الأحكام النهائية من ثلاث نسخ على النموذج الذي يعد لذلك متضمنة ومرفقًا بها البيانات والمستندات الآتية:
- الحكم المراد شهره منسوخًا على الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر وما يفيد نهايته.
- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم
- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفتر التكليف.
- البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم
- بيان الحقوق المعنية المقررة على العقار محل الحكم
- شهادة بالتصرفات العقارية بأسم الصادر ضده الحكم، وذلك من تاريخ رفع الدعوى إلى تاريخ تقديم طلب تسجيل الحكم
- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار أو الوحدة موضوع الحكم أو تفيد صدور قرار بالتصالح
- إقرار بقبول البيان العادي الوارد بالحكم.
- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
4- تقوم إدارة الشهر بالمكتب المختص بإعطاء الحكم النهائي المطلوب تسجيله رقم شهر حسب تاريخ استيفائه ماليًا وفنيًا، وذلك من واقع دفتر شهر المحررات، مع التأشير بهذا الرقم بخانة الملاحظات بأنه رقم شهر مؤقت وفقا لأحكام المادة 35 مکرر المضافة للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، كما تؤشر الإدارة المشار إليها برقم الشهر المؤقت على أصل الطلب ورقم
الطلب بالسجل وذلك تحت إشراف ومتابعة أمين المكتب
أو من ينوب عنه من الأمناء المساعدین.
كان المستشار عمر مروان وزير العدل قد إصدار القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله ولن يتم إدخال مرافق إلى العقارات إلا بعد تسجيل العقد في الشهر العقاري، وأن صدور حكم بصحة ونفاذ البيع دون تسجيله لن يعتد به لنقل الغاز أو المياه أو الكهرباء أو التليفون، إلى العقار.