الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"الصيادلة" تطالب بإجراءات قانونية لغلق مواقع بيع الأدوية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابًا لكل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ولرئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الأجتماعى، وأمثلة تلك التطبيقات ( يداوى - مزمن - وياك – فيزيتا وغيرها )، وذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون.
كما تقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة بأعمال القانون نحوهم.
وأكدت ان بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث إن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، فالأدوية مسعرة جبريًا وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وأوضحت النقابة في بلاغاتها للجهات المرسل اليها الخطاب أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقوانين الأتية: 
_القانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بإنشاء نقابة الصيادلة.
حيث تنص المادة (9) منه على أنه: " يجب على أعضاء النقابة الإمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وأدابها. "
_ مخالفةً لائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة1970الصادرة بقرار وزير الصحة حيث نصت المادة (3) على أنه " على الصيدلى الذى يعمل بالمنشأت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملائة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تمامًا بالأسعار المحددة ". 
_ مخالفة فانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79.
حيث تكفلت المادة 78 من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلوا في هذا المعنى بحكم الضرورة.
كما أن المادة 79من ذات القانون نصت على ذات المعنى السابق وانفردت بتاثيم الإعلان بأى نوع من وسائل النشر عن أي عمل من أعمال مزاولة مهنة الصيدلة.
_كما نص عنى قانون حماية المنافسة رقم (3)لسنة 2005 على التأكيد على تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبرى وذلك يؤدى إلى منافسة غير شريفه ويسمح بالممارسات الاحتكارية الأمر الذى عناه هذا القانون بالنص عليه.