السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلمانيون عن دعوى إلغاء الطلاق الشفوي: مخالف للشريعة الإسلامية.. ولا يوجد فرق بين الطلاق الشرعي والقانوني

البرلمان المصري
البرلمان المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثارت دعوى قضائية قضت بها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الطلاق لا يعد شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا بتوثيقه رسميًا، جدلًا برلمانية بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وجاء في الدعوى التي اختصمت شيخ الأزهر: "إذا كان الشعب المصري في الجملة قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقًا شرعيًّا، لذلك يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".
ونوه أعضاء مجلس النوابـ، إلى أن عملية الطلاق أمر ينظمه قانون الأحوال الشخصية، بعد الرجوع للأزهر الشريف، خاصة أنه مستند للشريعة الإسلامية، لافتين إلى التزام البرلمان بنص المادة 7 من الدستور.
ومن جانبه، أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اختصاص الطعن أمام القضاء الإداري على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المختصة، وعملية الطلاق ليس من القرارات الإدارية.
وقال لـ"البوابة نيوز"، أن عملية الطلاق، نظمها قانون الأحوال الشخصية بالقرار رقم 1 لسنة 2000 فأعطى الاختصاص لمحكمة الأسرة، وليس محكمة القضاء الإداري، لافتًا إلى أن الأمر متعلق بالشريعة الإسلامية والتشريع الصادر لقانون الأحوال الشخصية.
وأشار إلى التزام مجلس النواب المادة 7 من الدستور والتي نصت على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
 وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
فيما تساءل النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية عن السبب وراء الخلط، قائلًا: "لماذا الخلط والتفريق بين الطلاق الشرعي والقانوني؟مضيفًا أنه لا يمكن التعليق على أحكام القضاء، إذ قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى.
وأوضح أن القانون مستند إلى الشريعة الإسلامية، وبالتالي لايوجد فرق بين الطلاق الشرعي والطلاق القانوني، مستشهدًا بالنص القرآني: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، فلا بد على الرجل التريث قبل أن يلقي بكلمة الطلاق.
ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون الأحوال الشخصية يتطلب تعديلات جوهرية، أهمها النصوص المتعلقة بالحضانة والرؤية، متمنيًا أن يتتضمن الأجندة التشريعية للبرلمان الجديد مشروع القانون.
فيما، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إلغاء الطلاق الشفوي غير جائز، لاسيما وأنه من ثوابت الشريعة الإسلامية، فالطلاق اللفظي معمول به إلى أن يتم تسجيله رسميًا لتتمتع المطلقة بمزاياها.
وشددت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى عدم جواز إلغائه، لافتة إلى أنها سبق وأن تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتمت إحالته للجنة التشريعية وطرحه، ولكن لم يتم مناقشته، لإحالته للجهات المختصة لإبداء الرأي حوله.
ونوهت الهواري، إلى ان القانون لم يتم مناقشته داخل اللجنة على الرغم من رد الجهات المختصة على المشروع المقدم من جانبها ومن الدكتور محمد فؤاد، لافتة إلى أن السبب يعود إلى ازدحام الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الماضي، وأولوية مناقشة قوانين الانتخابات.
وفي الصدد ذاته، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الأمر متعلق بالعمل التشريعي، وخارج عن اختصاص القضاء برمته، موضحًا أن المادة 110 من قانون المرافعات المصري نصت على أنه إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص فإنه عليها أن تقضي بإحالة الدعوى إلى المحكة المختصة، لكن في تلك القضية محكمة القضاء الإداري لم تحل القضية إلى محكمة أخرى، لأن الأمر لا يختص به القضاء بجملته، سواء كان القضاء العادي أو الإداري، لافتًا إلى أن المحكمة حكمت بعدم الإختصاص الولائي لجهة القضاء الإداري لكن يتضمن حكمها إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى.
ونوه فوزي، إلى أن عدم إحالة الدعوى لجهة قضائية أخرى، تطبيق صحيح لاختصاص الجهات القضائية لأن مقترحات التشريع يختص بها رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، أو أحد أعضاء مجلس النواب، فالقضاء بجهتيه الإداري والعادي ليس مختصًا بهذه الموضوعات لأن مقترح القانون هو بداية إعداد القانون الذي ينطلق من فكرة الاقتراح وهو الأمر المناط بالبرلمانات، وبالسلطة التنفيذية على سند من وجود علاقة تعاون بين السلطات.
وأشار إلى وجود حالات متعددة تقضي خلالها المحكمة بعدم الاختصاص فإنها لا تحيل ولا تعمل بحكم المادة 110 من قانون المرافعة، منها القضية المشار إليها بخروجها عن اختصاص القضاء برمته، والمتعلقة بالعمل التشريعي، بينما تكون الحالة الثانية في الأمور المتعلقة بالطعن على عمل من أعمال السيادة، والحالة الثالثة إذا كان الاختصاص القضائي منعقد لمحكمة دولية، ليست ضمن المحاكم المصرية، لافتًا إلى أنه في الحالات السابقة القضاء يقضي بعدم الإختصاص ولا يقضي بالإحالة.
واختتم: "عملية التشريع واقتراح القانون وما إلى ذلك هي أمور تستقل السلطة التي خولها الدستور حق الاقتراح بها في ضوء ملاءمات عديدة".