السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

«دعم مصر»: لا مصالح شخصية أو حسابات انتخابية في قانون تقسيم الدوائر

 الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه اخذ رأي اساتذة القانون الدستوري ورؤساء الاحزاب عند وضع قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى انه مشروع حساس ويحتاج إلى ضوابط دستورية، وتم الاعتماد على قاعدة بيانات الناخبين التى وضعتها الهيئة العليا للانتخابات 2020.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون، فيما يتعلق بعدد السكان تم الاعتماد على بيان التعبئة العامة للاحصاء، كما تم احتساب الوزن النسبي والتى وافقت عليها المحكمة الدستورية العليا،و التمثيل العادل للسكان، مع مراعاة المحافظات الحدودية، وتم تقسيم الدوائر الانتخابية تفعيلا للمادة 102 من الدستور.
وتابع: "هذا القانون اعتقد ان نواب الشعب عندما يصدر لا بد ان يعلموا انه تم الترفع عن المصلحة الشخصية وليست هناك حسابات انتخابية وقواعد عامة مجردة يتم تطبيقها".
وقسم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ووفقا لمشروع القانون، سرى أحكامه على انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلى كل انتخاب تكميلى لها.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردى، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح.