الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"حاجة لله".. حكاية نساء يتسولن بأطفال المستقبل.. وقانوني يوضح العقوبة

 صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
"براءة في حضرة الكاتعة".. مجرمات ضربن بكل القيم المجتمعية عرض الحائط، وقادهن شيطانهن لاستغلال براءة الأطفال واقتيادهم إلى إشارات المرور لاستجداء قلوب المواطنين، فبدلًا من أن يأمل هؤلاء الأطفال في مستقبل مشرق، تعلموا مد اليد والاستجداء والشحاتة ليكون كل منهم "كاتعة" تحمل لواء التسول في المستقبل.
حكاية الأمهات الـ4 والتسول بأطفالهن في الدقي
ظنن بأنهن بعيدات عن أعين الأجهزة الأمنية، التي كانت لهن بالمرصاد وأفسدت خططهن الإجرامية واستغلالهن للأطفال، حيث ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي القبض على 5 أشخاص 4 سيدات لثلاث منهن معلومات جنائية، حال إستغلالهن لمجموعة من الأحداث في أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم الدقى بالجيزة، وبرفقتهن "تسعة أطفال" يتراوح أعمارهم بين 5 إلى 10 سنوات "أولاد المتهمين المشار إليهم".
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة فاطمة زغلول المحامية بالنقض إن ظاهرة استغلال الأطفال في التسول هي جريمة يعاقب عليها طبقا لنص المادة 64 لسنه 2010 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي تكون فيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول ضمن الجرائم التي يكافحها هذا القانون.
وأضافت أن الدستور المصري يلزم الدولة بكافة مؤسساتها بحماية الطفل ومنع أي انتهاك أو منع مكتسبات الطفولة وبالطبع أي جريمة تقع على الطفل تكون بعقوبة مضاعفة طبقا لنص الماده 116 من قانون الطفل.
وأوضحت المحامية أن العقوبة تكون السجن المشدد والغرامة المالية وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد اذا نتج عن ذلك الاستغلال القسري للأطفال في التسول من خلال جماعة إجرامية الوفاة أو الإصابة بعاهة أو مرض مستدام أو كان الجاني ممن له سلطة على الطفل، وأردفت بان المادة رقم 1 من قانون التسول رقم 49 لسنة 1933 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولًا في الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء"، كما أن المادة رقم 6 من القانون نفسه تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور".