الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مجلس الدولة يعادل "العضوية الملكية" لأمراض الباطنة بنظيرتها "المصرية" لطبيبة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ألغت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة "السادسة تعليم"، اليوم الأربعاء، قرار كلية الطب بإحدى الجامعات والمتضمن رفض معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة التي حصلت عليها طبيبة بدرجة الدكتوراه في الطب التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، وألزمت المحكمة الجامعة معادلة الشهادة.
وثبت للمحكمة أن الطبيبة حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب 1997، بتقدير عام " ممتاز مع مرتبة الشرف "، ثم حصلت على درجة الماجستير في الأمراض الباطنة بتقدير " جيد جدًا "، وعُينت معيدة بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب عام٣٠٠٣، ثم سجلت وناقشت رسالة الدكتوراه عام ٢٠٠٦.
وقامت الطاعنة بالتسجيل لأداء امتحان الجزء الأول لعضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة، وعلى إثر حصولها على شهادة العضوية التى اجتازت الامتحانات فيه بنجاح، تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمُعادلة شهادة العضوية التي حصلت عليها بدرجة الدكتوراه في الأمراض الباطنة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، كونها قامت بالتسجيل للحصول على شهادة عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة بعد 1/7/2007 بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 71 لسنة 2007.
ورأت أن الطبيبة استوفت الشروط التي تضمنها قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 2 لسنة 2002 لمُعادلة عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة التي حصلت عليها عام 2010 بدرجة الدكتوراه في الطب التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، كونها قامت بتسجيل رسالة دكتوراه في الطب بالجامعة جهة عملها لمدة جاوزت سنتين، وناقشت هذه الرسالة بنجاح، واعتمد ذلك مجلس الكلية، ومن ثم يصبح قرار رفض المعادلة فاقدًا لسببه الذي يُبرره، الأمر الذي يتطلب القضاء بإلغائه ومنحها المعادلة.
ولم تقتنع المحكمة بسبب الرفض كون الطبيبة قامت بالتسجيل للحصول على عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة مدى النزاع بعد 1/7/2007، بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 71 لسنة 2007، إذ أن هذا الشرط رأت المحكمة بعدم مشروعيته؛ كونه لا يعد شرطًا علميًا من الشروط الموضوعية للمُعادلة مما يدخل في صميم اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.