رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بحلوان

السجن - أرشيفية
السجن - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "خ.س" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية في حلوان.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا، ومحمد شرف الدين، وحسام الدين فتحى. 
وأسندت النيابة للمتهم "خالد.س"، وآخر تهمة الاشتراك مع مجهول في تزوير محررات رسمية ‏وهو التوكيل المنسوب صدوره‏ لمكتب توثيق شبرا الخيمة، ‏وذلك بأن اتفقوا مع المجهول ‏على تزوير على غرار المحررة الرسمية، ‏بأن أمداه بالبيانات والمعلومات اللازمة على خلاف الحقيقة، ‏فقام الأخير بتحرير المحررات على خلاف الواقع ومهرها بتوقيعات مزورة، ‏تمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة وهذا الاتفاق.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.