رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر إجراءات وشروط تقنين أوضاع أراضي الدولة بالغربية

 اللواء أحمد ضيف
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلنت محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات والمستندات والشروط المطلوبة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمراكز والمدن.
وقالت في بيان اليوم الأربعاء: إنه بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 144، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، قرار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، رقم 17 بتقنين أوضاع أراضى الدولة، يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة خلال المدة الزمنية المتبقية، وهي 49 يومًا من تاريخه.
وأكدت أن الدولة تتبني منظومة متكاملة لاسترداد وتقنين الأراضي، في ظل قانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017م.
وأعلنت محافظة الغربية، عن فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة (سواء بالبيع / الإيجار/ الترخيص بالانتفاع) طبقًا لأحكام القانون، على النحو التالي:
إجراءات التقنين:
يتقدم المواطن بطلب تقنين وضع لأرض أملاك الدولة الواضع يده عليها للوحدة المحلية التابع لها (رئيس المركز/رئيس الحي)، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة منه، يتوجه بعد ذلك إلى لجنة المعلومات بديوان عام المحافظة (الدور الأول)، لاستخراج إذن دفع رسم الفحص طبقا للقانون.
ويتوجه المواطن ومعه إذن الدفع إلى احدى البنوك الثلاثة (مصر 14000100831791، الأهلي 01201602775، القاهرة 01954030082179) حسب رغبته، ويسدد القيمة المستحقة بإذن تحصيل من البنك تحت حساب (حق الشعب).
ويتوجه المواطن مرة أخرى إلى لجنة المعلومات بديوان عام المحافظة (الدور الأول) ومعه إذن التحصيل لتسجيله على المنظومة الإلكترونية.
يتم تحويل الملف إلى لجنة المعاينة، بعد الموافقة على طلب المواطن والانتهاء من مرحلة الفحص، وخلال ذلك يتوجه المواطن ومعه إذن دفع لأحدي البنوك الثلاثة المشار إليها، لسداد القيمة المستحقة لرسم المعاينة طبقا للقانون.
وبعد المعاينة، يتم تحويل ملف المواطن إلى لجنة التقييم بالمحافظة لتحديد مقابل التصرف سواء بالبيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع طبقا للقانون.
وللمواطن حق التظلم في السعر المقرر من قبل لجنة التقييم خلال 15 يوم من تاريخ إقرار السعر أمام ذات اللجنة.
كما يتم تحويل الملف كاملا إلى لجنة البت النهائي، لإخطار المواطن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المدون بالطلب أو على عنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي المرفقة بالطلب.
ويتم سداد 25% من قيمة العقار المعتمدة من قبل لجنة البت النهائي خلال شهر من تاريخ الإخطار وتسدد باقي القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع.
ويجوز بعد موافقة المحافظ، سداد باقي الثمن على دفعات خلال سنة من تاريخ سداد نسبة 25%المشار اليها سابقا وذلك بواقع 25% كل أربعة شهور وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد 7% عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

المستندات المطلوبة للتقنين.

طلب تقنين وضع اليد على النموذج المعد.
المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (بطاقة الرقم القومي).
المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك وفي حالة وجود ورثة عن وضع اليد يتم تقديم إعلام الوراثة مع تفويض أحد الورثة بالشهر العقاري لاستكمال الإجراءات.
أصل للاطلاع وصورة من إيصال رسم الفحص المقرر.
المستندات المعتمدة من الجهة الحكومية الدالة على وضع اليد.. رسم كروركي للموقع موضحا به الأبعاد والحدود والوصف.
خريطة مساحية بمقياس رسم (500: 1 أو 2500: 1) محدد عليها الموقع معتمد ومختومة بخاتم المساحة بالإحداثيات بجهاز GPS (آخر تصوير جوي) طبقا للإجراءات المحددة من الهيئة المصرية العامة للمساحة، معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.
كل المستندات والتعاملات التي تفيد في إثبات تاريخ وضع اليد.
أية مستندات أخرى تراها اللجان لازمة لإجراء عملية التقنين.