السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"البوابة نيوز" تستعرض تطور قوانين نقل وبيع الأعضاء البشرية عالميًا

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قبل أقل من أسبوعين، تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول عدم تفعيل المادة (9) من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المصري، قائلةً إن هذا القانون يساعد في إنقاذ حياة الملايين من المرضى الذين ليس لهم علاج وحلهم الوحيد نقل وزراعة الأعضاء لهم. 
وأوضحت في طلبها، أن عدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها أو حتى إعادة تشكيلها إهمال جسيم يتسبب في موت الناس، حيث ينُص قانون زراعة الأعضاء في مصر أنه لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي لزرعه في جسم آخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية كما تنُص المادة 9 على: "اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة ".
"البوابة" تستعرض خلال السطور التالية خطوات تقنين نقل وبيع الأعضاء البشرية عالميًا وصولًا بالقانون المصري رقم 5 لسنة 2010، والذي يُنظم عملية زرع ونقل الأعضاء البشرية في مصر. 
القوانين العالمية مرت بخطوات عدة لتقنين نقل وبيع الأعضاء البشرية، بدأت عام 1970 حينما أعلنت لجنة تعليمات جمعية نقل الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية، أن بيع أعضاء المتبرع الحي أو الميت غير مقبولة مهما كانت الظروف، ليتبعها قرار رقم 29 الصادر عن المجلس الأوروبي في مايو عام 1978، مُتعلق بتنسيق تشريعات الدول الأوروبية الأعضاء بشأن اقتطاع وزرع مواد حيوية ذات أصل إنساني، حيث أوجب القرار أن يكون التنازل مجانيًا، وفي نوفمبر1987 شدد المجلس الأوروبي في مؤتمرًا لوزراء الصحة الأوروبيين على منع التنازل عن أي عضو بشري لدوافع مادية، سواء أكان ذلك من قِبَل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أو من قِبَل الأفراد.
وفي 1989 أصدرت الجمعية الطبية العالمية قرار مُنع بموجبه استغلال البؤس والشقاء الإنساني في نقل الأعضاء البشرية، خصوصًا لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشجع على تطبيق المبادئ الأخلاقية التى تستنكر بيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع، ثم شددت الجمعية نفسها على مبدأ المجانية في اجتماعها عام 1991، كما صرحت أن مبدأ المجانية لا يمنع أبدًا حصول المتبرع على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية، المقترح من اللجنة الفنية في مجلس وزراء الصحة العرب بجلسته المنعقدة عام 1986، على أنه يجوز للشخص أن يتبرع أو أن يوصي بالتبرع بأحد أعضاء جسمه، على أن يكون المتبرع كامل الأهلية قانونًا، وأن يكون التبرع أو الوصية صادرًا بموجب إقرار كتابى موقع منه بذلك، كما نصت المادة الثالثة من المشروع نفسه على أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة، حتى ولو كان ذلك بموافقة المتبرع.
أما فيما يخص تنظيم زرع الأعضاء البشرية في مصر، فإن قانون رقم 5 لسنة 2010، ذَكَر في مادته الأولى، بأنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسم إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. 
ورصد قانون تنظيم الأعضاء البشرية، الذى يتضمن 28 مادة، أُطر تنظيم نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، واشترط في زراعة الأعضاء ضرورة المحافظة على حياة المتلقي أو المتبرع، محذرًا من زرع الأعضاء من مصريين إلى، ومشددًا على أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء لغير الأقارب، إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.
ووفقًا لما ورد في القانون أيضًا، فأنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أنه لا يُقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبوية أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونيا.
كما حظر القانون التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو اشراء بمقابل أيا كانت طبيعته، وأنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان، وأيضًا يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو وجزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت.
وفيما يخص عقوبات مخالفة مواد قانون زرع الأعضاء البشرية، فقد أقر القانون بأنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، كما أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من تعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو اشراء بمقابل أيا كانت طبيعته، وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
بينما شدد القانون بأن يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة (230) من قانون العقوبات، كل من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا، وأنه تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الموت دون أن يصدر قرار بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، وأمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجري اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت.
جدير بالذكر، أنه وفقًا لإحصاءات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية لعام 2013/2014، فإن إجمالي عمليات زرعة "الكُلى" وصلت إلى 1930 عملية من نفس العام، وتم إجراء تلك العمليات داخل 34 مستشفى ومركز طبي، بينما وصل إجمالي عمليات زراعة "الكبد" إلى 589 أُجريت داخل 18 مستشفى ومعهد طبي.