الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"الأعراف.. الجهل.. الجشع" ثالوث حرم المرأة من حقوقها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
دراسة: 57% طالبن بميراثهن و60لم يستطعن الحصول عليه
أسباب وعوامل عدة تسببت في حرمان المرأة من حقوقها التي كفلها الإسلام، وعلى رأس هذه الأسباب؛ الأعراف والعادات والتقاليد المنتشرة في بعض البلدان، وتمتلئ بها محافظات الصعيد والدلتا على حد سواء، وإن كان انتشارها في الصعيد أكثر؛ حيث يتربع الجنوب على عرش ظلم المرأة إذ وصل الأمر إلى قتل المرأة لحرمانها من ميراثها، إذ شهدت محافظة سوهاج واقعة قتل أخ لأخته، بعد ضربها على رأسها بـ«البلطة» ثم أخرج جثتها من منزله ملفوفة بالقش، قبل أن ينفضح أمره ويُلقى القبض عليه بسبب الميراث.
وتحرم المرأة الصعيدية من الحصول على حقها الشرعي في الميراث بفضل الموروث الثقافي الذي يُجرم على المرأة المطالبة، وإن فعلت فقد ارتكبت جرمًا شديدًا، ويبدأ الأهل بمقاطعتها ومحاربتها اعتقادًا منهم بأنها تزوجت من رجل غريب، وإذا ورثت سيعود له ميراث زوجته فكيف يقتسم الغريب أملاك العائلة، وهي مسئولة من رجل عليه الإنفاق عليها دون احتياج لميراثها فيمتنعون عن توريثها، وإذا أكرمها الأهل فيلقي لها بما يسمى «الرضوة» التي تمثل جزءًا ضئيلًا للغاية من ميراثها.
ورغم صدور فتوى عن مؤسسة الأزهر، تقر بأن حرمان البنت من الميراث هو أكل لأموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله مرتكبيها بشديد العذاب، إلا أن هناك ١٤٤ ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا، فضلا عن ٢٧٥٠ قضية حجر لعدم الأهلية للتصرف في الممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما، يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم بعضًا، إضافة إلى ٨ آلاف جريمة قتل تقريبًا ترتكب سنويًا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب النزاع على الميراث. 
وبحسب دراسة أعدها الدكتور أشرف محمد سيد، الباحث بكلية الحقوق جامعة أسيوط، على عينة عشوائية من النساء، فإن ‏٥٧٪‏ من هذه العينة طالبن بميراثهن في مقابل ‏٤٣٪‏ لم يطالبن بذلك، وأثبتت الدراسة أن نسبة ٦٠٪ من هؤلاء لم يستطعن الحصول على ميراثهن، في حين اعتبر٣٠٪ أن تقاليد العائلة تمنعهن من المطالبة بالميراث، و٥٪ لم يطالبن به حتى لا يخسرن عائلاتهن، بينما حصل أقل من ٥٪ منهن على الميراث غير كامل. 
ليس الميراث فقط هو ما يتم انتقاصه من الحقوق التى كفلها الإسلام للمرأة، بل تحرم الكثيرات من النساء من نفقتهن عقب الطلاق، بحيل ينتهجها الزوج، منها: طلب الزوجة ببيت الطاعة ورفع دعوى نشوز؛ مما يترتب عليه حرمانها من نفقتها هى وأبناؤها.
 أما الصداق «المهر» فمنه المقدم وهو ما يدفعه الزوج عند عقد القران، ومنه المؤخر، دين في ذمة الزوج، وحق من حقوق المرأة على زوجها، ومرجع استيفائه إلى الشرط حين العقد إذا وُجد، أو إلى العرف السائد بين الناس في مجتمع الزوجين، المعمول به لديهم بلا نكير؛ إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا.