الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تفاصيل موافقة "النواب" على حزمة علاوات لموظفي الدولة وزيادة المعاشات

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق البرلمان في جلسته، أمس الإثنين، على حزمة من العلاوات للخاضعين والغير خاضعين بقانون الخدمة المدنية، وسط مطالبات النواب بضرورة عدم رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على أنه لا زيادة في أسعار المواد البترولية، أوائل يونيو المقبل، وعلى المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات.

جاء ذلك في جلسة البرلمان، بحضور وزير المالية، ووزيرة التضامن، حيث جاءت العلاوة الأولى بالموافقة على تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريًا.

فيما نصت المادة الثانية، على أن يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪‏ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ٦٥ جنيهًا شهريًا وبحد أقصى ١٣٠ جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1. إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة الخامسة أن يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، ونصت المادة السادسة، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.

وطلب عبد العال، خلال الجلسة بـ"الحنو" على الشعب المصري، مؤكدًا أنه في حاجة إلى أن تحنوا عليه الحكومة قائلًا: "على الحكومة أن تحنو على المصريين"، فيما طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن لا يتم رفع الأسعار في وجود مثل هذه العلاوات.

وأشار نصر الدين إلى أن الشعب المصري لا يتحمل أي زيادات في الأسعار، واتفق معه النائب خالد هلالي، مؤكدًا على أنه يخشى أن نفاجأ بعد إقرار هذه العلاوات بزيادة الأسعار ببداية السنة المالية الجديدة.

وأكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن علاوة الغلاء هدفه رفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك محاولة للحد من أزمات الغلاء في الفترة الراهنة، موضحًا أن الهدف منها رفع الأعباء المعيشية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

فيما طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات بشأن زيادة أسعار المواد البترولية في بداية شهر يوليو المقبل، قائلًا: "مفيش حتى تاريخه أي زيادات في المواد البترولية أوائل يوليو المقبل".

وجاءت العلاوة الثانية، بموافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبار من أول يوليو سنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا وبحد أقصى و130 جنيهًا.

وقامت الحكومة بزيادة الحد الأقصى للعلاوة الخاصة الجديدة التي ستُصرف أول يوليو 2017 عشرة جنيهات عن العلاوة الخاصة التي أقرها مجلس النواب في شهر مايو الماضي اعتبارًا من أول يوليو 2016، حيث أصبح الحد الأقصى 130 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا، بينما لم يرد في المشروع الجديد مادة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بناء على طلب وزارة قطاع الأعمال.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن "يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017".

ونصت المادة الثانية: "يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

ونصت المادة الثالثة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه"، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1. إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وجاءت الموافقة الثالثة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وينص المشروع في المادة الأولى على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا وبحد أقصي 130 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

وتنص المادة الثانية على أن يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

والمادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1. إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات إلى 150 جنيهًا

من جانبهم أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، موافقة الحكومة على رفع قيمة الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 130 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وذلك بناء على طلب النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر.

وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس، إنه عرض طلب رئيس ائتلاف دعم مصر على الحكومة وتم عرضه من خلالها على رئيس الجمهورية اليوم والذى وافق بدوره على زيادة الحد الأدنى إلى 150 جنيهًا.

وعقب ذلك شهد مجلس النواب، أزمة بسبب النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، واستجابة الحكومة له في زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150، حيث بدأت من إعلان النائب محمد السويدي، ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150، ليقوم وزير المالية بالرد عليه بالتأكيد على أنه تم عرض الأمر على رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة صباح أمس الإثنين.

وعقب ذلك تدخلت النائب جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، مؤكدة على أنه أثناء مناقشات القانون بالجنة تم مطالبة الحكومة بذلك إلا أنه لم تستجيب، متسائلة: "لمصلحة من تتم الموافقة الآن في حين كانت المطالبة من قبل لجنة القوى العاملة من البداية؟!".

وتدخل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب بقوله: "لقد بح صوتنا من أجل تطبيق حافز الإثابة، إلا أنه لم يتم تفعيل ذلك، قائلًا: "هل أنا أذهب الآن لرئيس ائتلاف دعم مصر لتنفيذه"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعبر عن عدم وجود مؤسسية في المجلس.

وعقب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، على هذه الأزمة، بتأكيده على أن آلية العمل في المجلس تتم بكل مؤسسية، ومناقشات زيادة المعاشات تمت بمناقشات مختلفة من جانبي كشخص رئيس المجلس، ورئيس ائتلاف دعم مصر، باعتباره ممثل الأغلبية، وأيضًا لجنة القوى العاملة ورئيس الوزراء، حتى تمت الموافقة من رئيس الجمهورية قائلًا: "الشكر موصول للجميع وليس رئيس ائتلاف دعم مصر".

وتدخل النائب محمد على يوسف، عضو ائتلاف دعم مصر، مؤكدًا على أن دعم مصر يعمل من أجل الفقراء،ـ ويسعى بكل قوة لدعم للفقراء ولم يسلك أي طرق خلفية.

ووافق البرلمان على مشروع قانون زيادة المعاشات، وتنص المادة الأولى منه على أن، تزاد بنسبة ١٥٪‏ اعتبارا من ١/٧/٢٠١٧، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقًا لأحكام القوانين الآتية: القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكرر) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.

بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولي من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، ونص الملاحظة رقم (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) من قانون التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج الصادر بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٨ النص الآتي: تلغي تباعًا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥.