الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التأديبية للرئاسة: التعدي بالقول على رئيس العمل يستوجب الخصم

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أرسى مجلس الدولة مبدءًا هاما يحكم علاقة العمل بين الموظف ورؤسائه في الهيئات والقطاعات الحكومية، ويحفظ حدود الأدب والأخلاق في التعامل، ويتمثل في مجازاة كل موظف يتعدى بالقول على رؤسائه بالقول والألفاظ الخارجة بالخصم من راتبه الشهري.
فقد قضت المحكمة التأديبية، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة؛ وعضوية المستشارين حسين ناجي، وهاني فتحي، وعضو النيابة الإدارية المستشار هشام طه، وسكرتارية عماد عبد الحميد بمجازاة أحمد محمود أحمد وشهرته أحمد سوكس، موظف بالهيئة العامة للنقل، بخصم أجر خمسة أيام من راتبه، وذلك لتلفظه بألفاظ غير لائقة أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة، ووصفه بأنه حرامي ويسرق أموال التأمينات ويشرب بها الخمور، فضلا عن اتهامه لمجلس الإدارة بالسرقة، جاء ذلك في الدعوى رقم 279 لسنة56 ق المحالة من هيئة النيابة الإدارية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن "على العامل أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التي يخدم بها ولرؤسائه ولزملائه".
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد جري على "وجوب توافر الاحترام المتبادل بين جميع العاملين رؤساء ومرؤوسين بشكل يحفظ كرامتهم حتى ينصرف كل منهم إلى أداء واجباته الوظيفية، وهو مما يؤدي إلى حسن سير وأداء العمل الموكول إليهم على خير وجه، بما يحقق الصالح العام للمرفق، فإذا ما خرج العامل على مقتضيات الوظيفة العامة، وسلك في تصرفاته ما يفقده الثقة والاعتبار فان ذلك يشكل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاة العامل".
وأوضحت المحكمة أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها، مسلكا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره على كرامة الوظيفة.
وأشارت المحكمة إلى أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين، ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية، فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي، فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه، باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 272 لسنة 2013، وبما جاء بشكوى حسين محمد رفاعي، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، مما أورده وقرره في مذكرته المحررة ضد المحال، وما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة، إذ قرر أنه فوجئ في صباح يوم 26/6/ 2012، بأن المدعو أحمد محمود شهرته أحمد سوكس، يمشي في الدور الثاني ويردد بصوت عالي أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة "حسين رفاعي حرامي سرق فلوس التأمينات وبشرب بها خمرة"، فضلا عن اتهامه لمجلس الإدارة بالسرقة، واتهامه لمدير عام فرع المظلات بسرقة حوافز العمال واتهامه لمدير عام الأمن بالسرقة بالإشتراك مع مجلس الإدارة، فقام بالاتصال بمدير عام الأمن، والذي أكد له حدوث الواقعة، وانه قام بعمل مذكرة بما حدث وقدمها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة.