رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ننفرد بتفاصيل قرار وزاري لتنظيم وتحديد المصروفات بالمدارس الخاصة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا، لمنع زيادات المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وحدد خلاله حدود زيادة المصروفات بكل شريحة من شرائح المدارس الخاصة.
وتنفرد "البوابة نيوز" بنشر القرار الوزاري، وجاء في المادة الأولى منه: "يحظر على المدارس الخاصة بأنواعها (عربي- لغات- قومية) زيادة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف إلا في ضوء الشرائح المقررة باللجنة المركزية للتعليم الخاصة بجلستها المنعقدة في 14 إبريل الماضي، وفي ضوء أحكام المادة 34 من القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أن تكون الزيادات في المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة وفقا للشرائح.

وتتمثل هذه الشرائح في: 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، 13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه، 10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000جنيه، 7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها 2000 جنيه وأقل 3000جنيه، 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها 3000جنية وأقل من 4000جنيه 3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه، على أن تكون الأساس التي تؤخذ مصروفاتها في الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هي العام الدراسي 2010|2011 ،والنسبة ثابتة وليست تراكمية.

وفى المادة الثالثة من القرار ،يحظر على المدارس التي تطبق مناهج خاصة (المدارس الدولية ) إضافة أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية تتجاوز نسبة الـ7% وذلك للطلاب غير المستجدين.
وفى المادة الرابعة ،تلتزم المدرسة بالإعلان عن المصروفات المدرسية في لوحة إعلانات المدرسة وثلاث أماكن أخرى ظاهرة بها وطريقة السداد قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة.

وفى المادة الخامسة ،تلتزم الإدارة التعليمية بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات المدرسية لكل مدرسة خاصة (عربي – لغات – قومية) أو مدرسة تطبق مناهج خاصة قبل بداية العام الدراسي بثلاثين يوما على الأقل.
ووفقا للمادة السادسة، فإنه يعمل بأحكام هذا القرار للعامين الدراسيين 2014- 2015.