السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اختفاء أم خلال رحلة البحث عن أطفالها فى ظروف غامضة بإحدى الدول الأجنبية

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختفاء أم خلال رحلة البحث عن أطفالها فى ظروف غامضة بإحدى الدول الأجنبية

الأب يهرب بالأطفال إلى دول أجنبية.. والأم تلحق به.. وترفع دعوى قضائية لاستردادهم

 

انتزعت الرحمة من قلب الأب، الذي وضع حجرًا قاسيا مكانه، حتى صارت أفعاله تحمل الكثير من الجفاء والجحود، لدرجة أنها خلت من مشاعر العطف والإنسانية لتتحول جميع النوازع الإنسانية بداخله إلى ظلامٍ قاتم يعكس الكثير من التوحش والأنانية.

هذه المرة قصتنا تعود إلى واقعة طلاق في الدقهلية، انتهت بنزاعات قضائية قرر على إثرها الزوج الفرار بأطفاله إلى إحدى الدول الأجنبية، تاركًا الأم في حالة بالغة من الألم، وتروي السيدة التي تدعي "مريم م" أنها سافرت إلى إحدى الدول الأجنبية منذ فترة وهناك اختفت خلال رحلة بحثها عن أطفالها، حيث قررت السفر إلى هناك من أجل استردادهم بعد تمكنت جمعية حقوق الأطفال من مساعدتها واستخراج تأشيرة سفر للدولة الأجنبية التي يُقيم بها زوجها، وهناك تمكنت من رفع دعوى قضائية بمساعدة المؤسسة.

بعد ذلك قررت الأم البقاء هناك إلى حين إصدار الحكم، وكان الأبناء يقيمون 3 أيام مع الأم و4 أيام مع الأب والعكس كل أسبوع، وفي النهاية عرض الزوج مبالغ مالية كبيرة على الأم لترك الأطفال والعودة لمصر، ولكن بعدها اختفت الأم دون مقدمات لأكثر من أسبوع، وفي الوقت الراهن تُجري الأجهزة الأمنية، عمليات البحث عنها من أجل إعادتها إلى أسرتها.

وفيما يخص العقوبة القانونية في حالات الخطف، فقد نصت الماده ٢٩٩ من القانون المصري على أنه يُعاقب بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما كل من اختطف شخصا وقام بطلب فديه، وتصل العقوبة إلي الإعدام لكل من قام بجريمة الخطف و تم هتك عرض المخطوف، ويُعاقب بالسجن المشدد ١٠ سنوات لمل من قام بخطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه

نصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».

وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم يبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلًا ذكرًا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة».