السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المُشدد 15 سنة لمتهم في واقعة رشوة موظفة عمومية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكمًا بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 سنة لدوره في واقعة رشوة موظفة عمومية.

وشمل الحُكم مُعاقبة المُتهم بغرامة قدرها 150 ألف جنيه، وحرمان المحكوم عليه من كافة الحقوق والمزايا الواردة بالقانون ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. 
كما شمل الحُكم مصادرة مبلغ مُقدم الرشوة المضبوط وقدره 150 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النائب العام، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.م (سائق أجرة - المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخرين في غضون الفترة من يوم 14/8/ 2022 حتى 6/9/ 2022 بدائرة قسم مدينة نصر أول. 
أولاً المُتهمة الأولى (سبق الحُكم عليه) : بصفتها موظفة عمومية –  خبير هندسي بمصلحة الخبراء في مكتب خبراء شرق القاهرة- طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت 400 ألف جنيه وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوى رقم 6201 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة – على سبيل الرشوة – من الشاهد الأول – بواسطة المُتهمين الثاني والثالث أخذت منهم 150 ألف جنيه.
وجاء ذلك مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفنية في الدعوى سالفة البيان، وبإثبات أحقيته في مبلغي التعويض والغرامة على النحو المُبين بالتحقيقات. 
ثانياً المُتهمين الثاني والثالث: توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المُبين بالتحقيقات. 
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه ثبت لها على وجه القطع والجزم واليقين بأن المُتهمين الثاني (المحكوم عليه) والثالث (السابق إعفاءه من العقوبة) توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد في البند أولاً. 
الأمر الذي يتعين معه إدانة المُتهم عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومُعاقبته عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات.