الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة مسئولين بشركة أبو زعبل لمحاكمة تأديبية عاجلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إحالة رئيسي قطاع الشئون القانونية بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة مؤثمة وفقًا لقوانين الإدارات القانونية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية.
أكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية في القضية رقم 35 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2021 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح.
تبين من التحقيقات أن رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية أخطأ في تطبيق القانون نحو عدم الإعتداد بالإنذار المرسل من نجل العامل إلى الشركة، والذي يفيد أن والده محبوس إحتياطيًا على ذمة القضية رقم 15354 لسنة 2017 بالمخالفة للائحة العاملين بالهيئة حيال العامل المحبوس إحتياطيًا مما ترتب عليه قيام العامل بعد حصوله على حكم البراءة في عام 2020 برفع الدعوى رقم 61 لسنة 2020، وصدور حكم لصالحه بإلزام الشركة بسداد 445 الف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار.

جاء بأوراق القضية أن رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب العودة المقدم من عز الدين محمد الطوخي في 28 اكتوبر عام 2019، وقعوده عن إتخاذ اللازم نفاذًا للتأشيرة الممنوحة اليه من السلطة المختصة للدراسة والعرض في ذات التاريخ.
وأنتهت التحقيقات التي باشرتها إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالتهما للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة عبر تقرير الإتهام تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.