الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

شاب يطعن والده حتى الموت بسبب المخدرات في إمبابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جريمة قتل بشعة لإراقة دماء أب على يد ابنه بسبب إدمان المخدرات فى منطقة إمبابة لشاب يدعى «أسامه أحمد- ٣١ سنة- عاطل» وكان يعمل أهله فى السعودية وميسورين ماديًا، الجانى فى الواقعة كان شابا مشهود له بحسن الخلق فى البداية، قبل أن يرفض والده أن ينفق على مصاريفه التعليمية ليخرج من المدرسة فى مرحلة الإعدادية، والأدهى أن والده رفض أن يعمل لديه فى محلاته أو الإنفاق عليه بشكل قاطع، ليضطر بعد ذلك إلى اللجوء لطريق المخدرات وأصبح مسجل خطر، وقبل ذلك قام بطعن أخيه فى ظهره، بعد ذلك دخل إلى مصحة لعلاج الإدمان ولكن فشلت محاولات علاجه، وقبل الحريمة بأسبوع طعن أخيه الصغير طعنة نافذة بسبب خلافات بينهما.

بعد ذلك تطور الأمر إلى افتعاله المشاكل مع السكان، قبل أن يوجه التهديد لأبيه برفضه إقامة أى شخص بصحبته فى المنزل وإلا سيقوم بقتله، ليقوم بسلب الجيران من طعامهم تحت تهديد السلاح، وبعد شكوى السكان حاول والده إقناعه بالعدول عن سلوكه، ليطلب منه ابنه الحصول على سلفة أموال وهو ما قوبل بالرفض وهنا قام بإشهار سلاحه «سكينة» وقام بطعن أبيه عدة طعنات أودت بحياته ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل قام بطعن شقيقه قبل أن يتجمع الجيران وقاموا بحبسه إلى حين وصول قوات الشرطة التى ألقت القبض عليه.

وتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا من الأهالى بدائرة القسم، بوقوع جريمة قتل، وبالانتقال والفحص عثر على جثة رجل مسن يدعى «أحمد حافظ- ٦٠ سنة»، مصاب بعدة طعنات فى أمكان متفرقة من الجسد، داخل منزله.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية بسبب إدمانه للمواد المخدرة، وفى ليلة الحادث قام بطلب أموال من والده وبعدما رفض إعطائه أموال قام بقتله وحاول شقيقه منعه فقام بطعنه هو الآخر.

من جانبه قال القانونى محمد صقر إن المتهم هنا يواجه عقوبة القتل العمد وهى الإعدام شنقا كما نصت المادة ٢٣ من قانون العقوبات وذلك لما يتوافر من ركنى سبق الإصرار والترصد فى القضية، فالقصد الجنائى هنا هو أهم وأخطر صور الركن المعنوى، وذلك لأن الجريمة تمثل عدوانا على المجتمع يكتمل عندما تكون جميع العناصر المادية للجريمة مرتكبة عن عمد، فالمتهم قام بمحادثة والده تليفونيا لاستدراجه إلى المنزل ثم قتله، فى حين تنص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات إذا كان القصد من  من جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وأضاف «صقر»: «إذا ثبت للمحكمه توافر أركان جريمة القتل العمد ولم يكن المتهم فى حالة دفاع شرعى فهنا يطبق القاضى المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات على عقوبة القتل العمدى وهى السجن المؤبد أو السجن المشدد، وللقاضى إذا حكم بالسجن المشدد أن يحكم بعقوبة تتراوح بين حديها الأدنى والأقصى بل له أن يهبط بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر وفقا للمادة ١٧ من قانون العقوبات، إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة بالمتهم».