الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟.. الإفتاء تجيب

عدة الحامل المتوفي
عدة الحامل المتوفي عنها زوجها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك عن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟

وجاء السؤال: ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟
 

الجواب: تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.


فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.
والدليل قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.
 

دار الإفتاء المصرية

وتكثف دار الإفتاء المصرية من حملاتها التوعوية للإفتاء الإسلامي بأمور الدين والدنيا من خلال الكثير من الوسائل سواء إلكترونية أو من خلال مقراتها في شتى أنحاء الجمهورية للحد من الجهل والجهل بأمور الدين الإسلامي الحنيف الصحيح ومحاربة التطرف والإرهاب الفكري والعادات والتقاليد السيئة.