السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إلغاء مجازاة مسئولة بالمحاسبات من تهمة استغلال سيارات عملها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء قرار مجازاة مسئولة بدرجة وكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمتضمن مجازاتها بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليها من استخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها في توصيلها على الرغم من صرف بدل انتقالها، وأمرت المحكمة بإلغاء العقوبة مع رد ما تم خصمه من مستحقاتها وهو مبلغ ١٥ ألف جنيه، كأثر من أثار قرار الجزاء، فيما رفضت المحكمة دعوى التعويض المقامة منها.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وذكرت الطاعنة شرحًا لطعنها، أنها إلتحقت بخدمة الجهاز في مجموعة الوظائف الرقابية وتدرجت حتى وصلت لوظيفة مدير إدارة مراقبة حسابات من فئة وكيل أول وزارة. وقد فوجئت بإحالتها للتحقيق بتهمة استخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها، والتي كانت تعمل الطاعنة نائبة لمديرها من فئة وكيل وزارة. ولقد انتهى التحقيق إلى إدانتها بمخالفة استخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها بالمخالفة للتعليمات المنظمة لاستخدام سيارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وأوصى بمعاقبة الطاعنة بعقوبة التنبيه.
وجاءات أقوال الشهود، أن الطاعنة في ذلك الوقت كانت تستقل سيارتها، مما يثبت للمحكمة أن المخالفات المنسوبة إليها تحيط بها ظلال كثيفة من الشك، ولما كانت أحكام الإدانة لا بد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، فإن المخالفة المنسوبة للطاعنة لا تكون ثابته في حقها ثبوتًا يقينيًا، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة التنبيه، وإسترداد المبالغ التي صرفت لها كبدل انتقال وفروق بدل انتقال وقدرها 15300 جنية من مستحقاتها، فإنه يكون قد صدر على غير سند من القانون.

وبشأن نظر دعوى التعويض الاى رفضتها المحكمة، فرأت المحكمة أنها حكمت بإسترداد المبالغ التي تم خصمها منها وقدرها ١٥ ألف جنيه، ولما كان على المحكمة وهي بسبيل نظر دعوى التعويض عن الضرر المترتب على القرار الإداري غير المشروع أن تستبعد من الأضرار ما لا دليل عليه، وإذ لم تثبت الطاعنة أصابتها بثمة أضرار سواء مادية أو أدبية مباشرة وحقيقية وفعلية وواقعية وليست ظنية أو افتراضية أو احتمالية، كما لم تقم الطاعنة بتقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، فضلًا عن أن إلغاء قرار الجزاء الموقع على الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار والتي من بينها إسترداد المبالغ الني خصمت منها الخاصة ببدل الانتقال وفروق بدل الانتقال يُعد خير تعويض عن الأضرار التي قد تكون قد أصابتها.

ومن ثم يعتبر ذلك الحكم خير تعويض للطاعنة عن تلك الأضرار، وبحسبان أنه سيترتب عليه تنفيذ الحكم إعلاءً لكرامتها وسُمعتها وردًا لاعتبارها سواء في محيط العمل بين زملائها وأقرانها ومرءوسيها، أو في نطاق أسرتها وذويها وأقاربها ومعارفها والمحيطين بها، وبالتالي فإن ذلك يُعد خير تعويض للطاعنة عما أصابها من أضرارّ جراء صدور القرار المطعون فيه، الأمر الذى يتعين معه ـ والحالة هذه ـ رفض طلب التعويض.