السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

عزت السيد: قضية الطبيب المتحرش شغلت الرأى العام

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


استحوذت قضية طبيب الأسنان المتحرش على الشارع المصري خلال الأيام الماضية، بسبب الفعل الشاذ الذي يرفضه المجتمع شكلا وموضوعا، لأنه يسئ إلى سمعة مصر، ويشوه المفاهيم والأعراف التي نشأنا وتربينا عليها، وبالرغم من أن الطبيب يحظى بمكانة علمية وأدبية مرموقة، إلا أنه خالف كل القيم الإنسانية وخالف ما نصت علية الأديان السماوية، وبدأ يفكر في طريقة غير سوية يتمكن من خلالها إشباع رغباته الجسدية الدنيئة، فقرر أن يمارس الشذوذ ويتحرش بمرضاه من الرجال بدون تمييز مبررا أن ما يفعله يعد حرية شخصية، واستمر في ممارسة عادته المشينة لسنوات ولكن شاء القدر أن يسقط في قبضه الشرطة، التي لم تتهاون معه خلال التحقيقات التي استمرت عدة أيام، انهار خلالها واعترف تفصيليا بسقطاته غير الأخلاقية تجاه مرضاه، وبعد انتهاء التحقيقات أمرت "النيابة العامة" أمس الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.

قال المستشار عزت السيد، مساعد أول وزير العدل الأسبق، إن قضية الطبيب المتحرش، أصبحت قضية رأى عام، بسبب الانتشار الواسع لها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن قيام الطييب بهذا التصرف المشين يسيء لسمعة الأطباء.

وأشاد السيد بقرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة القضية للجنايات، مؤكدا أن الحسم والسرعة في مثل هذه القضايا يحسب لرجال الشرطة الذين أجروا تحريات مكثفة وسريعة، واستطاعوا ضبط فيدوهات جنسية بحوذة الطبيب المتهم، وهو الأمر الذي ساعد النيابة كثيرا خلال التحقيقات.

وأوضح مساعد أول وزير العدل الأسبق، ل "البوابة نيوز" أن النائب العام نفذ صحيح القانون بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، بسبب تطور فعل التحرش اللفظي والجسدي إلى استخدام القوة، ولذلك أصبح توصيف الاتهام هو "هتك العرض" وهو جريمة جنائية يعاقب عليها قانون الجنايات.

وأشار السيد إلى أن جريمة هتك العرض أو الاغتصاب، تعد جريمة مخلة بالشرف، ويعاقب عليها القانون، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، لافتا إلى أن توصيف النيابة العامة للجريمة يكون بناء على تحقيقاتها، لأن العقوبة تختلف من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب، ولذلك تم إحالتها للجنايات، بعد تفريغ الكاميرات ومشاهدة الفيدوهات الحنسية.

ولفت إلى أن القانون عاقب المتحرش طبقا للمادتين 306 (أ)، و306 (ب)، والعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات، مؤكدًا أنها غير كافية لردع الجريمة بشكل عام، لأن القضاء على ظاهرة التحرش هو السبيل الوحيد لتفادي مثل هذه الجرائم التي تمثل قنبلة موقوتة في مجتمعنا.