الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تشريعية البرلمان: قانون مكافحة غسل الأموال على رأس أولويات عمل اللجنة

لنائب إيهاب الطماوي
لنائب إيهاب الطماوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعديل بعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال، سيكون له الأولوية في المناقشة فور إحالته إلى اللجنة، وذلك لسرعة إصداره.
وقال لـ"البوابة نيوز"، إن المادة 237 من الدستور المصري تنص على أن تلتزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، فيأتي مشروع القانون نفاذا لهذه الخلفية الدستورية، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج تطوير واستحداث آليات تشريعية لمكافحة الجرائم عبر الدولية ومنها جرائم غسيل الأموال.
وتابع "بعد أن عدل مجلس النواب قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم الكيانات الإرهابية، أصبح من الضرورة اكتمال المنظومة التشريعية بتعديل قانون مكافحة غسيل الأموال".
وشدد على أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، لن يتأخر عن مناقشة وإقرار كافة التشريعات التي تحتاجها الدولة لتكمل انتصاراتها في حربها ضد قوي الشر والإرهاب.
ونص مشروع القانون الذي وافق مجلس الوزراء عليه، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.