رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

اتكلم سياسة.. "خطة النواب": نسعى لتقليص وقت الإفراج الجمركي ليصل لساعات محدودة.. ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات.. طلب برلماني لمناقشة سياسة الحكومة بشأن الأحوزة العمرانية

اتكلم سياسة
اتكلم سياسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الخميس، 17 أكتوبر 2019 في النشرة التالية:

تعرف على عقوبة إفشاء البيانات الشخصية إلكترونيًا
يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
ونصت المادة (37) بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج، جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.
ونصت المادة (38) يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، والتى تنص على أنه يجب لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، توافر الشروط الخاصة بأن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى، وأن تكون صحيحة وسليمة، وأن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها، ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها. وتحدد اللائحة التنفيذية السياسات، والإجراءات، والضوابط، والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات
يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.


تعرف على ضوابط عمل مركز حماية البيانات في مصر

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
وتضمن الباب التاسع النص إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية ونصت المادة (19) على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة الجيزة ويجوز لها إنشاء فروع في كافة المحافظات، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون.
وتضمن الاختصاصات وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية، ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية، ووضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات، والأجهزة الحكومية وغير الحكومية، في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع كافة المبادرات ذات الصلة، ودعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية، وإصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون، اعتماد الجهات أو الافراد ومنحهم التصاريح التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية.
وتضمن أيضا تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية، إنشاء وتنظيم سجل قيد مسئولي حماية البيانات الشخصية، والرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لها، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقفية وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية.، وتقديم كافة أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية، إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للآليات المتبعة في هذا الشأن، وإصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز بشأنها.،إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.
ونصت مادة (20) بأن يكون للمركز مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز،وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية، ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل، ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة، ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز،الرئيس التنفيذي للمركز، اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.ولمجلس الإدارة أن يُشكِل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للمركز في بعض اختصاصاته.
ونصت مادة (24) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أية وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها أو فحصها أو التي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالمركز، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.


طلب برلماني لمناقشة سياسة الحكومة بشأن الأحوزة العمرانية
تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، والمخططات التفصيلية، وكوردونات المبانى في القرى والمدن.
وأوضح ضيف، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم17 لسنة 2019 الذى يتم تطبيقه حاليا، على مستوى الجمهورية، يوجد شرط اساسى في القانون ينص على حظر التصالح في المخالفات حال البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، واستثنى بعض الحالات، وهناك العديد من الحالات في القرى التى لن ينطبق عليها هذا الشرط نتيجة عدم اعتماد الأحوزة من ما يقرب من 10 سنوات، مما يهدد بعدم تطبيق القانون وضياع الثروة العقارية، أو التصالح دون وضع اطارات واشتراطات محددة تتمثل في اعتماد الأحوزة لمنع التمدد العشوائى، وضياع حق الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من القرى على مستوى الجمهورية لا يوجد لها ظهير صحراوى، وبالتالى لا بد من سرعة إيجاد حلول لمشكلة الزيادة السكانية وفى نفس الوقت الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولهذا يجب التنسيق بين الوزارات المعنية بالأحوزة سواء الزراعة أو الإسكان أو التنمية المحلية، لسرعة اعتماد المخططات، قائلا: " اعتماد الأحوزة يساهم بشكل كبير في سرعة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع وبمثابة كلمة السر في تطبيق القانون ".


خطة البرلمان: نسعى لتقليص وقت الإفراج الجمركي ليصل لساعات محدودة
عكفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تكثيف جهودها للانتهاء من مناقشة قانون الجمارك الموحد، والذى نظمت له جلسات استماع منذ الأحد الماضي، وذلك للاستفادة من كل الرؤى والأفكار المختلفة للخروج بقانون يواكب متطلبات العصر.
وكشف النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة استقروا خلال جلسات الاستماع التى تمت بحضور كل الجهات المعنية بالقانون، والتي تمتد للأسبوع المقبل، على عدد من الأمور أهمها تحديد أيام الإفراج الجمركي، للتسهيل على المستوردين، وفتح أبواب للاستثمار.
وأضاف الفقي لـ«البوابة نيوز»، أن ترتيب مصر متأخر دوليًا في عدد أيام الإفراج الجمركي، إذ إنه في بعض الأيام يصل لشهرين، وتحتل المركز 171، في مؤشر التجارة عبر الحدود، بينما الأردن ترتيبها 54 دوليًا، ما يتطلب عدد من الإجراءات المهمة التى يجب اتخاذها.
وأكد أن اللجنة تسعى إلى تقليص وقت الإفراج ليصل لساعات محدودة، ويكون أقصى عدد للإفراج الجمركى بين 3 لـ7 أيام، وتابع: «عايزين نصارع الزمن».
وتطرق أمين سر الخطة والموازنة، إلى بنود الاشتراطات الخاصة بالتصدير، حيث إنها 11 بندًا في القانون الحالى وهو ما يستلزم تقليل عدد تلك البنود خلال القانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك، والتوصل إلى تكلفة الربط الإلكترونى وتقييم العاملين بالقطاع.
وتابع: الدائرة الجمركية تحتاج إعادة هيكلة، فاللجنة تسعى لحل مشكلات القانون الحالي، ومشكلات التهرب الضريبي، والتفريق بين التهريب الجمركى والتهرب الجمركي، والخروج بقانون من شأنه محاربة مافيا الجمارك.
وأشار إلى أن قلة عدد موظفى الحركة ما يتطلب وجود بدائل لهم لتغطية الحركة على مستوى الموانئ والجمارك، فموظفو الحركة يمثلون 10% من عدد موظفى الجمارك على مستوى الجمهورية، مع توقف التعيينات ما جعل الأمر يقتصر على وجود اثنين فقط من الموظفين في الموانئ، مضيفًا أن المنظومة الايرادية تدعم عجز الموازنة.
وقال إنه لا بد التفريق بين المخالفة والعقوبة، ومراقبة الدائرة الجمركية والتحكم فيها، وتحديد آلية لتطبيق الغرامات على المصدر أو المستورد المخالف، متابعًا: «مينفعش نحكم على المصدر بعقوبة الحبس».