الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

حكم قص الأظافر وحلق الشعر في عشر ذي الحجة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بين الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، حكم قص الأظافر وحلق الشعر في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، مشيرًا إلى أن المسألة ليست على الوجوب، لكنها من المسائل المختلف فيها، على النحو التالي: 
أولًا جاء في المرقاة: ﺫﻫب ﻗوﻡ ﺇﻟﻰ ظﺎﻫﺮ اﻟﺤدﻳث، ﻓﻣنعوا ﻣﻦ ﺃخذ اﻟﺸﻌﺮ ﻭاﻟظفر ﻣﺎ ﻟم ﻳذﺑﺢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟك ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳرﻳﺎﻥ ﺫﻟك ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﻭﺭخص ﻓﻴﻪ ﺃﺑوﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ - ﻭاﻷﺻﺤﺎﺏ. ﻭﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﺃنواﻉ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﺮاﺏ.
ﻭتابع: اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺤب ﻟﻣﻦ ﻗﺼد ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨد ﻣﺎﻟك واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﻠﻖ ﺷﻌﺮﻩ، ﻭﻻ ﻳﻘﻠﻢ ظﻔﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺤﻲ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﻛﺎﻥ ﻣكرﻭﻫﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑوﺣﻨﻴﻔﺔ: ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺡ، ﻭﻻ ﻳﻜرﻩ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤب.
كما ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤد: ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ ﻛذا ﻓﻲ ﺭﺣﻤﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻑ اﻷﺋﻤﺔ. ﻭظاﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺷﺮاﺡ اﻟﺤديث ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤب ﻋﻨد ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﺭﺧص. ﺃﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻪ ﻓﺨﻼﻓﻪ ﺧﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻻ ﻛﺮاﻫﺔ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ.
ثانيًا جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي، ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻳﺴﻦ ﻟﻣﻦ ﻳﺮيد اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭلمن ﻳﻌلم ﺃﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻻ ﻳﺰﻳﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺃﺳﻪ ﺃﻭ ﺑدنه ﺑﺤﻠﻖ ﺃﻭ قص ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻭﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺃظﻔﺎﺭﻩ ﺑﺘﻘﻠﻴم ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺑﺸﺮﺗﻪ ﻛﺴﻠﻌﺔ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ ﺑﻘﺎﺅﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻴوﻡ اﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﺮاﻍ ﻣﻦ ﺫﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻭاجب، ﻻ ﻣﺴنون، ﻭﺣكي اﻟوجوب ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴيب ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﻧﻘﻞ اﺑﻦ قدامة ﻋﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ عدم اﻟﻜﺮاﻫﺔ. 
ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺴﻨﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ اﻹقدام ﻋﻠﻰ هذه اﻷمور ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺗﻨﺰﻳﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻟوجوﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺮﻣﺎً.
واﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺫلك ﺣديث ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﺩﺧﻞ اﻟﻌﺸﺮ ﻭﺃﺭاﺩ ﺃحدكم ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻓﻼ يمس ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺑﺸﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎ. 
ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﺭﺃﻳﺘﻢ ﻫﻼﻝ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ ﻭﺃﺭاﺩ ﺃحدكم ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻓﻞيمسك ﻋﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﺃظﻔﺎﺭﻩ. 
ﻭاﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﻴﺔ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﻜﺮاﻫﺔ، ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪاﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻛﻨﺖ ﺃﻓﺘﻞ ﻗﻼﺋﺪ ﻫﺪﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺛﻢ ﻳﻘﻠﺪﻩ ﻭﻳﺒﻌﺚ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﺃﺣﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺤﺮ ﻫﺪﻳﻪ. 
وشدد العميد السابق لأصول الدين، أن الأمر هنا ليس متفقًا على أنه للوجوب.