الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الإدارية العليا تعيد 220 فدانا من مسطحات الاستزراع السمكي بكفر الشيخ

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناصر عبدالقادر، ونجم الدين عبدالعظيم، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعبدالعزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء حكم القضاء الإداري بكفر الشيخ الصادر لصالح 10 أفراد انتهت عقود مستأجريها خمس سنوات على مساحة 220 فدانًا من مسطحات الاستزراع السمكى فى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ كانت مستأجرة بـ11 جنيها للفدان، والقضاء مجددًا بعودة المسطحات المائية للدولة لتقوم باستئجارها بأسلوب الممارسة المحدودة فى طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية وفقا للقانون وليس التعاقدات المباشرة مع فئة كبار الصيادين دون غيرهم، وأمرت هيئة الثروة السمكية بإخلاء تعدى الأفراد العشرة وتابعيهم على تلك المساحة من الثروة السمكية ومراجعة جميع عقود مستأجرى المزارع السمكية ووضع الإزالة موضع التنفيذ الفعلي.
وأكدت المحكمة، فى حكمها، مجموعة من المبادئ الحاكمة لنظام الثروة السمكية وتنتشلها من النهب والإهدار وتنتصر للدولة وتعيد لها 220 فدانا بكفر الشيخ خاصة بالاستزراع السمكى بـ11 جنيها شهريا للفدان مستولى عليها من 10 أفراد، كما أكدت أن قادة العالم يتجهون إلى تحسين إدارة المصايد ومصر في مقدمة الدول التى انتهجت أسلوب الاستزراع السمكي.
وأشارت، إلى أن وزير الزراعة ترك حق الدولة وطلب إخراجه من الدعوى بحجة ليس صاحب صفة، والمحكمة ترد أنت صاحب الصفة وهيئة الثروة السمكية تتبعك وتحت إشرافك، أمرت المحكمة هيئة الثروة السمكية بإخلاء المزارع المنتهى عقود مستأجريها، حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونيات فور صدور الحكم، وقيامها بوضع حد أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين لتكافؤ الفرص بين كبارهم وصغارهم فى ضوء ما ثبت من استئجار مئات الأفدنة مسطحات مائية لفئة قليلية منهم بأسلوب التعاقد الشخصى دون تطبيق حكم القانون وأن تتبع أسلوب الممارسة المحدودة فى طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية لصالح الدولة، وأن النزاع بين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ومحافظ كفر الشيخ على المسطحات المائية أضاع حقوق الدولة مما يتعين التنسيق فيما بينها.
وقالت المحكمة، إن الهيئة العامة للثروة السمكية لاستئجار قطعتى أرض كائنتين بجهة بر البحرى– برج البرعى– بلطيم– مركز البرلس محافظة كفر الشيخ لعشرة أفراد القطعة الأولى بمساحة 21 س 21 ط 78 ف، والقطعة الثانية بمساحة 10 س 3 ط 141 ف لاستغلالهما فى الاستزراع السمكى خمس سنوات، ونشأ نزاع بين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية من جانب، ومحافظ كفر الشيخ من جانب آخر على المسطحات المائية أضاع حقوق الدولة فترات من الزمن، وأن المشرع أنشأ مرفقًا عامًا هو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وعهد إليها العمل على تنمية الثروة السمكية وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمراعي والمزارع السمكية بالمسطحات المائية، وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال، ضمن إطار خطة الدولة، كما تختص وحدها بالإشراف على استغلال المسطحات المائية وتحصيل مقابل هذا الاستغلال، ثم بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 أضحى لها وحدها سلطة الإشراف على الأراضي المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مئتي متر من شواطئها، وصارت لها سلطة استغلال جميع المسطحات المائية الداخلة في البحيرات وكذلك الأراضي المحيطة بها حتى مسافة مئتي متر من شواطئها، سواء كان استغلالها لها بنفسها أو بالترخيص للغير باستغلالها.
وذكرت المحكمة، أنه عن دفع وزير الزراعة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له، تأسيسا أن على الهيئة العامة للثروة السمكية لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، وأن العقد محل التداعي لا ينصرف أثره إلا للمتعاقدين، فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمستبدلة بالقرار رقم 395 لسنة 1995 تنص على أنه: "تنشأ هيئة عامة باسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الزراعة، فمن ثم يكون اختصام وزير الزراعة واجبا ليصدر الحكم فى مواجهته حتى تقوم الهيئة التى تتبعه بالتنفيذ تحت إشرافه ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 11 من ذات القرار على إنه: "يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائحها ونظمها الداخلية، وهو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، إذ أن المشرع نص على تبعية تلك الهيئة لوزارة الزراعة ومن ثم كان اختصام وزير الزراعة فى النزاع الماثل فى محله، ومطابقا لصحيح حكم القانون، ويكون ما حشده من مذكرات حول عدم صفته فى النزاع لا يتفق وحكم القانون، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع المشار إليه.
وأضافت المحكمة، كما أوكل المشرع للهيئة المذكورة اختصاصًا مهمًا ومكملًا لاختصاصها بتنظيم استغلال المزارع السمكية، حيث وسد المشرع للهيئة القيام بكل الأعمال والمشروعات المتعلقة بوسائل وأساليب تربية الثروة السمكية، ومنها العمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية الوارد ذكرها بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 والسالف ذكرها، وكذا إزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإداري، كما تتولى الهيئة المذكورة تطبيق أحكام قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها بالنسبة لتلك المسطحات وذلك حتى يتسنى لها القيام بالمهام الموكولة إليها على نحو يتفق والغاية من إنشائها، ومن ثم فإن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.