الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انفراد.. ننشر بنود مشروع قرار بإنشاء مركز لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية

الرقابة المالية
الرقابة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون لإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تنفيذا لنص القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وينظر مجلس الوزراء مشروع القانون الذي سيصدر بقرار من رئيس الجمهورية،ومن المتوقع صدوره نهاية يناير المقبل.
ويهدف المركز إلى التسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ويعتبر مركز التحكيم وتسوية المنازعات هو مركز للتحكيم "الاختياري" وغير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية وموازنة مستقلة، ويحدد النظام الأساسي للمركز مقره، وتتولي الهيئة العامة للرقابة المالية توفير التجهيزات والأدوات اللازمة لنشاطه.
يكون الإشراف على المركز وإدارته على المستويين التاليين:
أ‌. مجلس أمناء: يتولى وضع الإطار العام لعمل المركز من حيث وضع القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز والشروط اللازم توافرها في المحكمين وقواعد قيد الخبراء، والعمل على تأهيل وأعداد المحكمين والخبراء في المنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمين والخبراء والقائمين على إدارة المركز أو العاملين به... إلخ.
ويقترح أن يشكل مجلس الأمناء على النحو التالي: (رئيس الهيئة رئيسًا –نائبي رئيس الهيئة -أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد)، وأن يحدد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون (10) لسنة 2009 المعاملة المالية لمجلس الأمناء.
ب‌.مدير تنفيذي متفرغ: يتولى إدارة وتسيير شئون المركز المالية والادارية والإشراف على سير العمل به وتمثيل المركز أمام القضاء والغير، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح وعرض رئيس مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
•تحديد الموارد المالية للمركز، وأن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات المركز، وأن يكون للمركز حساب مستقل بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري تودع فيه موارده وترحيل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى.
•جواز تقديم طلبات التحكيم أو تسوية المنازعات أمام المركز بالطريق الإلكتروني، على أن يحدد النظام الأساسي للمركز أسلوب اطلاع أطراف النزاع على أوراق الدعوى وإيداع المذكرات والطلبات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والإعلان أو الإخطار وغيرها من الأمور المرتبطة بما سبق إلكترونيًا.
• يصدر الوزير المختص النظام الأساسي للمركز وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به، والرسوم التي يتقاضاها نظير تقديم خدماته، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، مع التأكيد على كفالة العلم المسبق لذوي الشأن بقيمة المقابل المحدد للخدمة المطلوبة قبل تنفيذها.
وتنفرد البوابة" بنشر بنود مشروع القانون:
(المادة الأولى)
ينشأ مركز للتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، غير هادف للربح، يسمي "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ".
وتكون للمركز الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويحدد النظام الأساسي للمركز مقره.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله، ويشار إليها في هذا القرار بـ"الهيئة".
كما يزود المركز بعدد كاف من العاملين سواء من العاملين بالهيئة أو خارجها للقيام بكافة الأعمال اللازمة لتسيير شئون المركز، ويصدر بقواعد الاستعانة بالعاملين بالهيئة قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(المادة الثانية)
دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الدولة، يختص المركز بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية سواء فيما بينهم أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
(المادة الثالثة)
ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات متى أتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.
وللمركز في سبيل قيامه بأعماله استخدام أساليب الوساطة أو التوفيق أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء في إجراءات التحكيم وذلك بمراعاة الحالات التي يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن يكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره.
وتكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكمين وفقًا لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
(المادة الرابعة)
يجوز تقديم طلبات التحكيم أو تسوية المنازعات أمام المركز بالطريق الالكتروني، ويحدد النظام الأساسي للمركز حالات وإجراءات ذلك وكذا أسلوب اطلاع أطراف النزاع على أوراق الدعوى وإيداع المذكرات والطلبات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والإعلان أو الإخطار وغيرها من الأمور المرتبطة بما سبق إلكترونيًا.
(المادة الخامسة)
يكون للمركز مجلس أمناء يشكل على النحو التالي:
· رئيس الهيئة رئيسًا.
· نائبي رئيس الهيئة.
· أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ويصدر بتحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الأمناء قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 المشار إليه.
ويستمر مجلس أمناء المركز في مباشرة عمله لحين إنهاء إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس أمناء جديد.
ويحدد النظام الأساسي للمركز دورية اجتماعاته ونصاب الحضور واتخاذ القرارات.
ويحضر المدير التنفيذي للمركز الاجتماعات دون ان يكون له صوت معدود في التصويت، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برايه دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
(المادة السادسة)
لمجلس الأمناء في سبيل تحقيق أهدافه الإشراف على أنشطة المركز والعمل على تيسير السبل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وعلى الأخص القيام بالمهام التالية:
1. الموافقة على القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز والرسوم التي يتقاضاها ليتم عرضها على الوزير المختص لاعتمادها.
2. اعتماد القواعد والشروط اللازم توافرها في المحكمين المعتمدين بالمركز.
3. اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات.
4. اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمين والخبراء والقائمين على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه.
5. اعتماد اللائحة الداخلية لنظام عمل المركز بمراعاة أحكام النظام الأساسي له.
6. اتخاذ ما يلزم نحو تأهيل وأعداد المحكمين والخبراء في المنازعات خاصة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية سواء بمفرده أو بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية وغيره من المراكز والمعاهد ذات الصلة.
7. المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.
8. اعتماد برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتحكيم والتسوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
9. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للمركز والحساب الختامي.
10. تقييم أداء المركز ومتابعة أعماله.
11. اقتراح أية تعديلات على النظام الأساسي للمركز لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقًا لما تسفر عنه نتائج التطبيق العملي.
(المادة السابعة)
يكون للمركز مدير تنفيذى (متفرغ) من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويُفضل من له خبرة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمناء وذلك لمدة ثلاث قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويختص المدير التنفيذي بإدارة وتسيير شئون المركز المالية والادارية والإشراف على سير العمل به وتمثيل المركز أمام القضاء والغير، ويتولى على الأخص ما يأتي: -
1) اقتراح القواعد المنظمة لعمل المركز.
2) اقتراح القواعد والشروط اللازم توافرها في المحكمين المعتمدين بالمركز.
3) اقتراح قواعد قيد الخبراء ممن يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات.
4) إعداد البرامج والدورات اللازمة لتأهيل وإعداد راغبي القيد كمحكمين أو خبراء فى المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
5) الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم عمل المركز.
6) تنفيذ قرارات مجلس الأمناء المتعلقة بنشاط المركز.
7) إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط المركز وعرضه على مجلس الأمناء.
8) إعداد أو دراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يقترح المركز إبرامها وعرضها على رئيس مجلس الأمناء لاعتمادها. 
9) اعداد مشروع الموازنة التقديرية للمركز وحسابه الختامي وعرضهما على مجلس الأمناء.
10) ما يكلفه به مجلس الأمناء من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال المركز.
(المادة الثامنة)
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: -
1. ما تخصصه الدولة أو الهيئة للمركز من أموال أو أصول.
2. رسوم تسوية المنازعات والتحكيم، ومقابل الخدمات التي يقدمها للغير.
3. التبرعات والمعونات والهبات التي ترد للمركز ويوافق عليها مجلس الأمناء.
4. أية موارد مالية أخري يصدر بها قرار من مجلس الأمناء.
ويتم الصرف من هذا الحساب على أوجه عمل المركز.
ويكون للمركز موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويكون للمركز حساب مستقل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري تودع فيه موارده، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات المركز وفقًا لقانونه.
(المادة التاسعة)
يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الأمناء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، النظام الأساسي للمركز، وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.