السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص مشروع تعديل قانون المعاملة المالية للوزراء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز" على نص مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وقال رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال: إن أخذ الرأي النهائي نداء بالاسم على مشروع القانون، يأتي في ضوء المادة 273 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أنه "فى غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرًا رجعيًا بثلثي عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم".
كان مجلس النواب وافق على مجموع مواد مشروع القانون، وكذلك على مقترح من وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن يكون تطبيق مشروع القانون الجديد اعتبارا من تاريخ 24 أبريل 2018.
تنص المادة الأولى من المشروع، على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة (64) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونصها "وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي: "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب".
كما نصت على أنه: "يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
كما نصت المادة على أنه في حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
ونصت على أن تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه من إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وبحسب المادة، "لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم".
وجاء في المذكرة الايضاحية ما يلى:
نصت المادة الأولي من هذا المشروع على إضافة فقرة أخيرة للماجة"64" من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية أناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار لتحديد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير والتعويض التقاعدى والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر.
كما نصت المادة الثانية من هذا المشروع باستبدال المادة"31" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي تتضمن وضع قواعد حساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وقيمة المكافأة لرئيس مجلس النواب وقيمة الراتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة من 25% من أجر التسوية ولا تزيد على 80% من أجر التسوية، وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.
ويتم الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوق التأمين الاجتماعي، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفق لأحكام هذا القانون وأي قانون آخر عن صافى الحد الأقصى للأجور ربما فيه زيادات المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة.
كما نصت المادة الثالثة من هذا المشروع على إلغاء المادتين" الرابعة مكررا والخامسة مكرر" من القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نظرًا لشمول أحكام المادة"31" بعد استبدالها على الفئة المخاطبة بهده المادة.
وأخيرا نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية.