السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الفقيه الدستوري صلاح فوزي: الدستور به تناقضات كثيرة وتعديله أمر حتمي.. لا يتيح للرئيس عزل الوزراء بدون موافقة البرلمان.. مراجعة قوانين النواب بمجلس الدولة اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات

 الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو لجنة العشرة لوضع وصياغة دستور 2014، أن الدستور الحالي قد تضمن بعض النصوص التي تستوجب التعديل علي نحو ملح، لاسيما أنها تعيق تقدم الدولة، وتقيد حركتها في مواجهة الإرهاب، فضلًا عن النصوص الحالمة التي يستحيل تطبيقها والتناقضات الموجودة بالعديد منها، موضحًا أن تعديل مدة الرئاسة أمر ضروري والحديث عن تقييدها أمر باطل وغير صحيح.
وأوضح فوزي، في حواره لـ"البوابة نيوز" أن الدستور صناعة بشرية، والصناعة البشرية يطالها التعديل، ويكون مرجعه أسباب عديدة من بينها؛ عدم ملائمة النص الدستوري، أو أن هناك نصا أفضل، أو أنه يتضمن قدرًا من التناقض في نصوصه، ففي هذه الحالة لابد من إزاحة هذا التناقض، وكل دساتير العالم نصت على الإجراءات الواجب مراعاتها عند تعديلها، وهو ما يعد اعترافًا بأهمية التعديل. 
وإلي نص الحوار:
هل يتوجب مرور مدة محددة من تاريخ نفاذه إلى تعديله كما يشير البعض؟ 
المادة 226 من الدستور، والخاصة بالتعديل، لم تتضمن مدة محددة يتوجب مرورها بعد نفاذ الدستور، ومن يقول بغير ذلك إنما يضع شرطًا من عنده لم يرد به نصًا في الدستور، ومن ثم فإن الأمر مفتوح أمام النوب. 
من أهم المقترحات المطروحة الآن، تعديل فترة ولاية الرئيس، إلا أن هناك تخوفات من امتدادها إلى تعديل مدد الولاية، مثلما تم في عهد الرئيس السادات..تعليقك؟
المادة 226 حظرت تعديل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات، وإعادة انتخاب الرئيس، كما نصت المادة 140 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. إذًا الحظر في ضوء قراءة المادة 226 والمادة 140 ورد على الولاية وليس المدة.
ولماذا لم يتم حظر تعديل المدة في الدستور المصري، على غرار التونسي؟ 
مشروع لجنة الخبراء لم يفرض حظرًا علي الولاية، فالمادة 189 منه، كانت تنص علي " أنه في جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة، أي أنها لم تتطرق بأي حال من الأحوال إلى رئيس الجمهورية، ولكن لجنة ال50 هي من وضعت هذا الحظر ولسنا نحن حتى أن فوبيا مد ولاية الرئيس كانت مؤثرة على بعض مواد الدستور. 
هل يعني ذلك إنكم لم تتفقوا مع الحظر؟ 
نعم فقد كان لي تحفظ علي فكرة الحظر " فحظر تعديل الدستور سواء بشكل كلي أو جزئي هو أمر باطل، لأنه بمثابة مصادرة على حقوق الأجيال القادمة في أن تختار الدساتير التي تروق لها، ومن ناحية أخرى فان الحظر المطلق من شأنه ان يصيب الدستور بالجمود المطلق، انطلاقًا من ان الدستور هو قاعدة اجتماعية تخضع لمتغيرات اجتماعية تجعلها قابلة للتغيير، وإذا نظرنا إلي التجارب السابقة، سنجد أن دستور 30 نصا على حظر تعديل الدستور لمدة 10 سنوات من نفاذه، وبعد 5 سنوات فقط اعترض عليه الشعب واسقطه وأعاد دستور 23 مرة أخرى. 
وما الضرر الذي يقع على الأجيال القادمة من حظر تعديل فترة ولاية الرئيس؟ 
إذا نظرنا إلى الدستور الحالي، سنجد أن السلطة التأسيسية التي وضعت هذا الحظر في دستور في 2014، ليست هي ذات مكونات السلطة التأسيسية الموجودة الأن. ففي 2014، كان هناك شباب في عمر 14، 15، 16 عام، وهم الأن في عمر 18 عاما، ولم يشتركوا في الاستفتاء عليه. 
هل هذا يعني أننا سنطرح الدستور للتعديل كلما بلغت شريحة سن الثامنة عشرة؟ 
لا، لأنها لن تشكل أغلبية، ولكنها حجة منطقية للتعديل.
هل يحق للرئيس تعديل المواد الخاصة به؟ 
طالما أن نص التعديل ورد مطلقًا، فمن الطبيعي أن يكون له الحق في تعديل أي نص يشاؤه، وهذا تم بالفعل في فرنسا، ولكن بطريقة عكسية، فالرئيس "جاك شيراك" عدل مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات، مع تحديد الولاية بفترتين فقط، بدلًا من تركها مفتوحة، فهو هنا قد ارتأى أن الانتقاص به مصلحة عامة، وغيره قد يرى أن الزيادة فيها مصلحة عامة. 
ولكن البعض يرى أن تعديل الدستور قد يضر باستقرار الدولة؟
وقد يكون العكس هو الصحيح، فقد يكون قصر مدة الرئيس عائقًا، أما الاستقرار، فمدة الرئاسية الوحيدة المماثلة لنا، هي الحالة الأمريكية، ومن الظلم البين ان نقارن مصر بأمريكا، لأنها أقوى واغني دولة في العالم، وبها 51 رئيسا اتحاديا، و50 سلطة تشريعية، فإذا ما جلس الرئيس الأمريكي لأربع سنوات فقط، لن يؤثر ذلك في الاستقرار لأنها مستقرة بالفعل، ولكن عندما نأتي لدولة مثلنا ما زالت تحاول الوقوف علي قدميها، فقد تكون الاربع سنوات غير كافية، ولكن في نهاية الأمر، الموضوع سيرتد إلي السلطة التأسيسية، وهي الشعب، فهو صاحب الكلمة الاخيرة، ولا يجوز للنخب المصادرة علي حقه بالصوت العالي. 
إذا كنتم قد رأيتم أن الأربع سنوات قد لا تكون كافية فلماذا لم يتم تدارك الأمر عند وضع الدستور؟ 
من ضمن ما قيل في اجتماع الاعمال التحضيرية " إن الأربع سنوات تم الاستفتاء عليها بعد الثورة، - فيما يسمي بغزوة الصناديق، ومن ثم فإن هناك توافق شعبي علي هذه المدة،.
وما رأيك في تلك الحجة؟ 
أنا ارى أن الاستفتاء الذي تم عقب الثورة كان يختص بدستور 71 الذي سقط، وقد أعقبه اكثر من اعلان دستوري، ثم دستور2012 الذي سقط ايضًا، فضلًا عن أن الاستفتاء كان موضوعي؛ أي أنه تم علي الدستور ككل، فتم رفضه كليًا أو قبوله كليًا، ومن ثم لم يتم اختبار ما الذي تم رفضه أو قبوله. 
إذا ما نظرنا إلى الآراء البرلمانية الحالية حول تعديل الدستور.. فهناك رأي يقول: "إن الدستور الحالي يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديًا، فما تعليقك هل تتفق مع هذا الرأي أم لا؟ 
يقينا أتفق معه.. فالمادة 32 من الدستور تنص علي " أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو امتياز المرافق العامة بقانون ولمدة لا تجاوز 30 عامًا" وإذا ما نظرنا إلي اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية علي سبيل المثال، نجد أنه رتب اقتسام المسطح المائي، بنحو 63 ألف متر مربع لمصر ومثله للسعودية، وهذه المساحة أصبحت مياه اقتصادية خالصة، عندما يتم طرحها في مناقصة عالمية للشركات، او كامتياز للتنقيب عن الثروات في قاع البحار، سنجد أن عملية التنقيب والاستكشاف والانتاج التجريبي، تحتاج إلي ما لا يقل عن 35 عاما إلى أن تصل إلى مرحلة الإنتاج الاقتصادي، بتكلفة لا تقل عن 10 مليارات دولار، فإذا قلت لتلك الشركات أن دستوري لا يتيح الانتفاع بتلك المواقع لأكثر من 30 عاما ستنصرف، وكذلك إذا ما أردنا انشاء خط قطار كهربائي من القاهرة لإسكندرية بسرعة 350 كيلو، بتكلفة 10 مليارات دولار، فلو طرحت امتيازه لمدة سنة سينصرف المستثمر، ومن ثم فإن هذه المدة لا تتفق مع امتياز المرافق العامة، واستلال الثروات الطبيعية التي تحتاج الي وقت ورأسمال كبير. 
وفيما يتعلق بإعاقة مكافحة الإرهاب؟ 
الأمر هنا يرتبط بالإفراط في الإجراءات، فالمادة 154 من الدستور قد نصت علي " أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس النواب حالة الطوارئ، ويلزم عرضه علي مجلس النواب خلال السبع ايام التالية، وفي حالة غير دور الانعقاد، يتم استدعاء المجلس، ويلزم موافقة اغلبية اعضائه علي اعلان الطوارئ لمدة محدودة لا تزيد من 3 شهور، ولا تمدد إلا لمدة أخرى مماثلة بموافقة الثلثين" وذلك في حالة، الحرب، او وجود خطر يهدد بقيام حرب، أو الاخلال الجسيم بالنظام العام، او حدوث اوبئة، والسؤال هنا، ماذا لو وقعت إحدى الحالات المشار إليها بعد الستة أشهر المنصوص عليها؟ هل نقدس النص علي حساب مصلحة الدولة ومواطنيها؟!
لكن البعض يقول بجواز مد الطوارئ لفترة ثالثة شرط أن تترك فترة زمنية بين المدتين.
هذه حيلة قانونية يتم رفعها ثم يعاد إعلانها،.. لكننا لا نريد تقديس النص علي حساب علي المصلحة العامة، فحالة الطوارئ في فرنسا تعلن بقرار من مجلس الوزراء وتعرض علي البرلمان خلال 12 يوم، والبرلمان يمددها للمدة التي يراها طالما ان المبررات موجودة، وهو ما حدث عقب حادث الدهس الذي وقع بمدينة "نيس" وما زالت حالة الطوارئ معلنة حتى الان. 
ولكن هناك هاجس من استغلالها في تقييد الحريات مثلما تم من قبل؟ 
حالة الطوارئ تفرض بمبررات، فإذا لم يقتنع البرلمان بالمبررات التي قدمتها الحكومة، لن يوافق عليها، أما فيما يتعلق بسوء استخدامها فالقضاء ضمانة كافية لحماية المواطنين، فأي فرد يستطيع الطعن في الاجراءات أمام القضاء الاداري. 
ولكن هذا الامر يظل مجرد هاجس، والدليل علي ذلك اننا في حالة طوارئ، وعلي الرغم من ذلك لم يتعرض أحد لأي انتهاكات علي النحو السابق، لأن الطوارئ الان لا تعطل الدستور، فكل الازمة كانت تتمثل في المادة الثالثة من القانون، التي كانت تضع قيودًا علي الحريات، دون التقيد باجراءات قانون الاجراءات الجنائية، إلا ان تلك المادة بطلت، بقرار من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، وبالتالي فإن السلطة التنفيذية، تملك الا سلطة حظر التجوال وغلق المحال وسحب رخص السلاح وهي اجراءات ضعيفة جدًا ولا تقيد الحرية. ولا خشية منها.
وهل قانون الإرهاب غير كافٍ لمواجهته؟ 
قوانين الإرهاب عقابية أي أنها تتعلق بالضبط القضائي، أما الطوارئ فهو للضبط الاداري، وهناك فرق بين الاثنين، فالضبط الاداري يوضع للحيلولة دون وقوع اي جريمة، اما القضائي فيعني تعقب مرتكب الجريمة ومحاسبته. 
من المقترحات التي تدور حول تعديل الدستور" منح الرئيس حق عزل الوزراء دون الرجوع إلي البرلمان.. ومن ثم فإنه يسحب حق اصيل للبرلمان، فما تعليقك؟ 
هذا الكلام يحتاج إلي ضبط.. فالمادة 147 من الدستور نظمت موضوع الاقالة، فنصت علي أن "لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بالاستقالة والاقالة، بالتشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، بما لا يقل عن الثلث، وهذا هو موطن الصعوبة، إذ اشتراط موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بما لا يقل عن الثلث" فإذا ما اراد الرئيس ان يقيل وزير ما الان، فلن يستطيع لأن الأمر يتطلب موافقة النواب، أي انه لابد وان ينتظر إلي منتصف اكتوبر القادم، لعدم وجود برلمان.
ألا يجوز دعوة البرلمان إلى اجتماع طارئ في هذه الحالة ؟
لا.. فالاجتماع الطارئ يدعي له في حالات محددة ليس منها تلك الحالة. لذلك فإن هذا الامر يتعارض مع القاعدة الدستورية التي تؤكد علي دوام سير مرافق الدولة بانتظام" ومن هنا فيمكن تعديل هذه المادة بأن تنص علي "ان يدعي المجلس الي الانعقاد" حتي تتوائم مع فكرة دوام سير مرافق الدولة، مع مراعاة ان هذا التعديل يشكل ضرورة ملحة. 
لقد ذكرت في أكثر من موضع أن الدستور وضع في ظروف استثنائية، وهذا الوضع رتب العديد من النصوص الحالمة، فما تلك النصوص؟
أولًا يجب أن نؤكد ان الاهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمي، هو منطق يشار اليه بالبنان، وهو ما اهتمت به لجنة الخبراء حيث وضعت النص الاتي، " تخصص نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة للتعليم والصحة والبحث العلمي" دون تحديد ارقام، علي اعتبار ان الموازنة معروفة ومحددة ويمكن الاقتطاع منها، الا ان الصيغة النهائية للجنة "ال50" اتت بطريقة مغايرة، بالنسب المنصوص عليها حاليا، والتي تقدر بنسبة 10% من الناتج القومي الاجمالي يستحيل احتسابه. 
وما هي النصوص الأخرى التي يوجد بها تناقضات؟
ان هناك تناقض بين المادتين 107 و210، فالمادة 107 تنص علي ان تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية مجلس النواب، أى الطعن عليها، بينما نصت المادة 210 المعنية بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، علي ان تختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون، علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
وما هو دوركم كفقهاء دستوريين هنا، وأنتم أعضاء لجنة إعداد الدستور؟ أما كان يتوجب عليكم فض هذا التناقض؟
رأينا كان استشاريا.
لم يكن من حقكم الانسحاب من اللجنة اعتراضا علي عدم الأخذ برأيكم، خاصة وان هذا الدستور سيحمل اسمكم؟
انا اتحدث عن نفسي، أنا لا احب طريقة الانسحاب في المؤتمرات الصحفية، فكل انسحاب تم في ذلك الوقت كان عبارة عن مناورة صحفية، غير أنني لا استحسن العودة علي اللجنة في تلك الامور، لان هذا الامر سيدخل في إطار المحاسبة، وأنا لا احب الدخول في هذا الإطار لأن الكل سيدافع عن نفسه، وأنا من المدرسة التي تقول "فنلوي الأعناق من الخلف الي الامام، ونبحث عن الافضل".
إذن أنت ترى أنه متناقض؟
أنا أرى كذلك ولابد من إزاحته، حتى تكون الأمور بها قدر من الوضوح استهدافا للاستقرار. 
وما النصوص الأخرى التي ترى ضرورة تعديلها؟
هناك نص يتعلق بالموازنة، فالموازنة يمكن أن تتأخر 1 يوليو، والدستور نفسه توقع تأخرها، ولذلك نص علي عدم فض دور الانعقاد الا بعد الافراغ من قانون الموازنة، ومن هنا فإنني اري ضرورة تعديل النص، بإضافة الآتي "أن يتم العمل بالموازنة السابقة للعام الماضي، لحين اصدار الجديدة". 
على ذكر المادة 190 هناك مقترح بتعديلها، يرى "عدم اقصار الفتوى ومراجعة القوانين على مجلس الدولة فقط، وأن يكون هناك جهات أخرى معاونة لها. فما تعليقك؟
هذه النقطة أثيرت في لجنة الخبراء علي نطاق واسع، وكنت أرى أنه لا داعي للإفراط في وضع اختصاصات يمكن للقانون أن يتناولها، فضلًا عن أن الاعمال التحضيرية للجنة افصحت عن أن المقصود بمشروع القانون هو مشروع الحكومة، لأن اختصاص المجلس بمراجعة قوانين النواب، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، فالمراجعة تعني التعديل، بالحذف والاضافة، وهو ما يعني أن السلطة القضائية تشارك التشريعية في التشريع. ومن ثم فقد اقترحت ان يختص مجلس الدولة بمراجعة قوانين الحكومة فقط. 
ولكن اليس المجلس هو الضمانة لحماية القوانين من شبهة عدم الدستورية؟ 
نعم، ولكن هناك مسائل فنية لا علاقة للمجلس بها، فهناك قوانين سيتم عرضها علي دور الانعقاد القادم، مثل قانون إنشاء المفاعل النووي بالضبعة، فهل أعضاء مجلس الدولة خبراء في النووي، وكذلك هناك قانون الهندسة الوراثية، وقوانين في الزراعة والصناعة وغيرها. 
وهذا يعود بنا إلى أن وجود مجلس الدولة ضمانة لدستورية القوانين؟
ليس صحيحا فهناك مراجعات تمت في المجلس، بينما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها. 
البعض يقول: إن الأعراف الدستورية جرت بان التعديلات لا تطبق على الرئيس الذي جرى في عهده التعديل. فما ردك على ذلك؟
هذا الأمر يتوقف علي صيغة التعديل، فاذا ما نص علي ان ينفذ التعديل علي مدة الولاية الحالية، في هذه الحالة ستمتد الولاية الحالية لست سنوات، أما اذا تم النص علي ان تسري علي الولاية القادمة، فسوف تنتهي الولاية الحالية في يونيو من العام المقبل. 
وهل يجوز تطبيق التعديل بأثر رجعي؟ 
إذا ما وفق الشعب فتلك ارادته، وعن صحتها، وهناك حالة تعديل الدستور في عهد الجنرال "شارل ديجول"، حيث أنه قام عام 62 بتعديل الدستور خطأ، الامر الذي اعترضت عليه الجمعية الوطنية،وعندما تقدم رئيس مجلس الشيوخ الي المجلس الدستوري بالطعن علي التعديلات التي تمت، كان رد المجلس بانه يراقب دستورية القوانين وليس الدساتير، وقضي بعدم اختصاصه، واضاف في حيثيات حكمه " ويؤخذ في الاعتبار ان تلك هي ارادة الشعب، فلتحترم ارادة الشعب لانه يمثل السلطة التاسيسية.
يمكن أن يخرج رأي فيقول.. وهل إذا رأى الرئيس تعديل برنامجه لمدة 10 سنوات سنقوم بتعديل الدستور حسب المدة الجديدة؟ 
لا، ولكننا نتعامل مع اقل مدة ولاية لرئيس دولة في العالم وهي 4 سنوات، ولا يطبق إلا في أكثر الدول تقدمًا واستقرارً في العالم وهي "أمريكا" وهذا ظلم لنا. 
ننتقل إلى الإجراءات..من الذي يمتلك حق اقتراح التعديل؟
لقد نصت المادة 226 من الدستور علي أن لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثرمن الدستور، وهذا نصُ مطلق وغير مقيد، أي أنه يتيح تعديل أي عدد من مواد الدستور، حتي لو طالت الدستور كله، فالمهم أن يكون طلب التعديل مدعم بأسباب.
وما هي الإجراءات التي تتبع في ذلك؟ 
عند ذلك يقدم هذا الطلب إلي رئيس البرلمان، ليحيط البرلمان علمًا به، ثم يتم إحالته إلي اللجنة العامة، لتدارسه، ثم يعاد عرضه علي المجلس في جلسته العامة، فإذا ما وافق المجلس بأغلبيته المطلقة، يتم إحالته إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتقوم بدورها بدراسة المقترح وتحدد ما إذا كان متوافقًا مع المادة 226 من الدستور، وبعد ذلك يعرض علي المجلس للمناقشة، أما تمريره فيتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، اي نحو 400 عضو. 
وهل يحق لأعضاء المجلس في هذه الحالة التقدم بمقترحات للتعديل؟ 
نعم، من حق أي عضو خلال 30 يوم من إحالة التعديل الي الشئون الدستورية، أن يتقدم بما يرتئيه في إطار التعديلات المطروحة. 
وفي حال ما إذا انتهت اللجنة إلى أن التعديلات المطروحة لا تتفق مع أحكام الدستور؟ 
يتم عرض الامر علي المجلس، فإذا ما وافق علي هذا الرأي، لا يجوز إعادة طرح ذات التعديلات أثناء دور الانعقاد ذاته، وعندها يمكن لهؤلاء النواب أن يتقدموا بمقترحهم ذاته في دور الانعقاد التالي. 
وإذا ما وافق المجلس؟ 
أولًا الموافقة هنا تكون بأغلبية الثلثين، وفي هذه الحالة يقوم رئيس المجلس بإخطار الرئيس بالموافقة، فيقوم بدوره بإخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الاستفتاء عليها. 
وهل هناك مواعيد محددة للإجراءات المذكورة؟
نعم فالمادة 226 من الدستور نظمت مواعيد تلك الإجراءات، فعملية التدارس الأولى لا تجاوز شهر، على أن يتم عرض الرأي النهائي في التعديلات المطروحة في مدة لا تجاوز شهرين، ويمكن أن تمتد إلى 15 يوما أخرى، أي أننا نتحدث في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ونصف، لكي يخرج الدستور من المجلس. 
وما هي فكرة تحديد المواعيد هنا إذا كان يمكن تجاوزها؟
المواعيد هنا تنظيمية وليست من النظام العام، لأنه لا يوجد جزاء يترتب علي مخالفتها، والمهم هنا هو المضمون، فلا يجب ان يؤدي احترام الشكل إلي ان يطغي علي احترام المضمون، فإذا كان الموضوع يحتاج إلي تدارس أكثر، فليس هناك مشكلة من تجاوز تلك المدة.
انتقالًا للإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.. الكثير يجزم بأن شعبية الرئيس قد تحول دون وجود منافس له في الانتخابات القادمة.. فما هي نسبة الأصوات التي يتطلبها في هذه الحالة؟ 
إن قانون الانتخابات الرئاسة نص على "أنه إذا لم يكن هناك سوى مرشح وحيد، أو لم يبقَ من المرشحين بعد انسحابهم، فيجرى الاقتراع، ولكن يشترط لنجاح المرشح الوحيد الحصول علي 5 % علي الاقل من عدد اصوات الناخبين المقيدة اسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين، بمعني لو ان قاعدة البيانات تتضمن 60 مليونا، فيجب أن يحصل على 3 ملايين صوت علي الاقل، وفي حال عدم حصوله علي هذه النسبة تعاد الاجراءات مرة اخري ويفتح باب الترشح، حتي يحصل علي النسبة القانونية.
إذا ما تطرقنا إلي قانون "العدالة الانتقالية" هناك من يري ان يرتبط بالفترة الانتقالية، وأن اكتمال مؤسسات الدولة، يؤكد عدم الحاجة لإصداره، فما تعليقك علي تلك الحجية؟ 
أنا لا اقف عند بعض المصطلحات الوصفية مثل "العدالة الانتقالية" فانا أري أن العدالة واحدة لا تتجزأ، وانني أري أن يصدر، لكن بمزيد من التريث والدراسة ومراعاة الظروف، مع مراعاة أن المصالحة الوطنية هنا، تخاطب السياسيين وليس الارهابيين، والاخوان مصنفين بأنهم جماعة ارهابية ومن ثم لا يجوز التصالح معهم.
ما هي أهم القوانين التي ترى إصدارها في دور الانعقاد القادم؟
قانون الإدارة المحلية، والمناقصات المزايدات والاجراءات الجنائية، والجامعات، فتلك المشاريع ستكون من أهم التشريعات ااتي ستعرض علي البرلمان في دوره الثالث، فقانون المناقصات والمزايدات به قيود إجرائية وبيروقراطية فاقت الوضع، فلابد من إعادة النظر في لجان البت، وفتح المظاريف، وسقف التصرف في الامر المباشر، بحيث يكون إحدى طرق التعاقد. لان التعاقد بالمناقصات يحدث الكثير من المشاكل.