السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"المفوضين" توصي بقبول طعن نقيب "الصيادلة" بشأن رئاسة "المهن الطبية"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولي حقوق وحريات بالمحكمة الادارية العليا، اليوم الأحد، تقريرا اوصت فيه بقبول طعن رئيس نقابة الصيادلة، على قرار رفض ترشحه على منصب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك لان المادة 3 من قانون إتحاد المهن الطبية التي قصرت الحق في تولي المنصب علي نقيب الاطباء بها شبهه عدم دستورية.
جاء ذلك في الدعوى رقم 54712 لسنة 69 ق التي طالبت برفض الدفع بعدم دستورية المادة 3 من قانون إتحاد المهن الطبية.
وقالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذي اعده المستشار معتز الششتاوي وبرئاسة المستشار محمد رسلان: "في نطاق بحث مدى مطابقة نص المادة 3 المطعون عليها للدستور -المادة (53)- لتقدير مدى جدية الدفع الماثل فإننا نردد ما سبق أن استقرت عليه المحكمة الدستورية من أن مبدأ المساواة، أمام القانون، ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالًا فى مجال تعاملها مع المواطنين، ومن الجائز بالتالي أن تغاير السلطة التشريعية -ووفقا لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التي تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك ما يصون مبدأ المساواة{القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 جـ 8 دستورية صـ223}".
واضاف التقرير بإعمال ذلك على الدفع الماثل يبين أن المشرع أنشئ إتحاد يجمع نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين لتحقيق هدف اجتماعي بالأساس وهو توفير موارد مالية إضافية لأعضاء الإتحاد تعينهم على مواجهة مصاعب الحياة -على النحو الذي أفصحت عنه مضابط مناقشة القانون في مجلس الشعب- واصطفى نقيب الأطباء رئيسًا للإتحاد وجعل إدارة الإتحاد معقودًا لمجلس إدارة مكون من نقيب الأطباء والنقباء الثلاثة نواب للرئيس وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع وينتخب المجلس سنويًا من بين أعضائه، سكرتيرا عامًا،وسكرتيرا عامًا مساعدًا،وأمينا للصندوق،وأمينا مساعدًا،وهو ما يفصح عن تمييز المشرع لنقيب الأطباء عن غيره من النقباء الثلاثة الآخرين، ولم يفصح المشرع عن مبرر منطقي لتمييز نقيب الأطباء برئاسة الاتحاد المذكور مما يقيم شبهة عدم دستورية المادة 3 من القانون وذلك لأن المشرع أعتبر أعضاء النقابات الأربعة في مركز قانوني واحد ولهم ذات الحقوق وعليهم ذات الالتزامات وهم جميعًا أعضاء في الجمعية العمومية للإتحاد ومن ثم لا يجوز التمييز بينهم لأي سبب واختصاص طائفة دون غيرها برئاسة الإتحاد دون مصلحة تبرر ذلك،ولا ينال من ذلك القول بأن الأطباء هم الأكثر عددًا ويشكلون أغلبية أعضاء الاتحاد.
ومن ثم يكون من السائغ أن يتولى نقيبهم رئاسة الإتحاد بقوة القانون وذلك لأن المشرع الدستوري كفل الحرية النقابية بكل أشكالها ومنها حرية أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد باختلاف تخصصاتهم في اختيار رئيس الاتحاد الذي ينتمون إليه، ومن ثم لا يجوز قصر ذلك الحق على طائفة بعينها منهم وهم الأطباء بحسبان أنهم يختارون رئيس الاتحاد -النقيب- في جمعية عمومية مستقلة خاصة بهم ويكتسب النقيب المنتخب بالتبعية رئاسة الإتحاد مما يشكل إقصاءً لباقي أعضاء الجمعية العمومية،فضلًا عن أن استئثار نقيب الأطباء برئاسة الاتحاد لا تحقق أي ميزة عملية للأطباء بحسبان أن الإتحاد يدر عن طريق مجلس الإتحاد بكامل تشكيله ولا يشكل رئاسة الأطباء لهذا الاتحاد سوى ميزة أدبية تؤكد على مكانتهم العلمية،كما أنه -ومع تقديرنا لرسالة الطب السامية - ولئن كان الأطباء يجب أن يرأسوا الفريق الطبي عند مباشرة أي إجراءات علاجية بسبب طبيعة وظيفتهم إلا أن ذلك يجد حده في تلك الحالة ولا يمتد لغيره من الحالات حيث إن هذا الاتحاد يمارس وظيفة إدارية بحتة فلا مبرر منطقي يؤيد اقتصار رئاسة الاتحاد على الأطباء فقط،فضلًا عن أن أطباء الأسنان يشركونهم -في حدود اختصاصهم- في علاج البشر فلا مبرر لتنحيتهم عن رئاسة الاتحاد أو تنحية غيرهم من أعضاء الاتحاد طالما تعلق الأمر بمسألة إدارية في ضوء تمتعهم جميعًا بمراكز قانونية متماثلة-على اختلاف تخصصاتهم-وإلا ما كان المشرع جمعهم في إتحاد واحد إذا ما رأي تمايزًا بين مراكزهم القانونية،ويؤكد على هذا الانحراف التشريعي مقارنة نص المادة 3 المطعون فيها بنصوص المواد 100 وما بعدها من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية عندما سلك المشرع المسلك القويم في التشريع بأن جعل رئاسة الإتحاد لأي عضو في الجمعية العمومية للإتحاد أيًا ما كانت النقابة{سينمائيين أو موسيقيين الخ } التي ينتمي إليها دون تمييز بين أعضاء الإتحاد بتفضيل نقيب أحدى النقابات على غيره،ومن ثم يكون الدفع الماثل قائم على سند جدي جدير بالقبول،مما يتعين معه التصريح للطاعن برفع الدعوى الدستورية خلال الميعاد الذي تقرره عدالة المحكمة.