الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

منتصر الزيات يعلن الحرب على سامح عاشور.. شكوى تتهم نقيب المحامين باختراق شروط القيد بالنقابة.. وبلاغ يتهمه بالتحريض على "الزنا".. ويطالب بشطبه وتنحيته عن منصبه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، اليوم، بطلب لكل من مجلس النقابة العامة للمحامين بإدارة التأديب قيد برقم 382، وإلى مكتب المستشار النائب العام قيد برقم 15421، وإلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وإلى رئيس محكمة النقض قيد برقم 968، التمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة نقيب المحامين، سامح عاشور إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102، 103، 107 من قانون المحاماة؛ "لاختراقه ومخالفته نصوص قانون مهنة المحاماة".
وقال "الزيات"، في شكواه: "تبين أن المشكو في حقه قد ارتكب فعلا مخلا بتلك الشروط الواردة بالمادة المشار إليها عندما راود امرأة متزوجة لارتكاب الفاحشة عن طريق الهاتف موضوع المحضر رقم 2210 لسنة 2015 المنضم للمحضر رقم 3450 لسنة 2015، ولا ينال من طلب الإحالة للتأديبية كون الشاكي في ذلكم المحضر قد تنازل وحفظ المحضر جنائيا، فالفعل المشين قد وقع وإذا كان من حق الشاكي أن يتنازل عن حقه فيما يخصه فإن حق الجمعية العمومية لا يملك أحد بالتنازل عنه، وكان على معالي النائب أن ينسخ صورة من التحقيقات للمساءلة التأديبية".
وكان المحامي مصطفى شعبان، قد تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيه إحالة المطعون ضده سامح عاشور إلى مجلس التأديب لمخالفته شروط القيد لممارسته مهنة أخرى غير مهنة المحاماة كونه رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالي للتكنولوجيا والمعلومات بسوهاج، والمستشار الثقافي له، وورد تقرير مفوضي الدولة مجيبا الطاعن لطلباته، وينتهي إلى التوصية بإحالة "عاشور"، إلى مجلس التأديب.
وتقدم "الزيات"، ببلاغ مماثل إلى مكتب النائب العام، جاء نصه: "كان المدعو / محمد سيد إسماعيل محمد زعفان، الذي يشغل مهمة الترويج لحملة المشكو في حقه للترشح نائبا عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015 قد قدم والسيدة حرمه بلاغا للأستاذ المستشار / النائب العام حمل رقم 2210 لسنة 2015 عرائض النائب في 3/3/2015 يتهم المشكو في حقه ارتكابه جرم مراودة زوجته السيدة / عزة علي الصاوي محمد سليم على هاتفها الجوال رقم.. وتحريضها على ارتكاب جريمة الزنا من خلال إرسال المذكور في رحلة مجانية إلى الغردقة لمدة عدة أيام على نفقة نقابة المحامين؛ لتسهيل الخلوة بالسيدة الفاضلة زوجته لارتكاب الفاحشة في غضون شهر فبراير عام 2015 وقدم المدعو / محمد سيد إسماعيل مرفقات لبلاغه تسجيلات لمكالمات أجراها المشكو في حقه من خلال هاتفه الجوال.
وطلب الشاكيان في البلاغ السالف بيانه عاليه اتخاذ اللازم قانونا، وتطبيق السند التجريمي للفعل بالمادتين 306 مكرر فقرة 2 و279 من قانون العقوبات.
وتم سماع أقوال المبلغين أمام نيابة جنوب القاهرة، وتم سماع أقوال المشكو في حقه بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة الذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
أضاف البلاغ: "ولما كان الفعل المنسوب اقترافه من المشكو في حقه ينال من جدارة شغله المنصب الرفيع نقيبا لمحامي مصر ومن ثمّ رئيسا لاتحاد المحامين العرب، ويفقد معه شرطا هاما من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين الواردة بالمادة (13) من القانون 17 لسنة 1983" أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة "وهو شرط لازم لاستمرار القيد في الجداول، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد، ولا ينال من ذلك حفظ المحضر السالف بيانه جنائيا لأي سبب كان يتعلق بتنازل الشاكي مثلا، وكان الواجب نسخ صورة من المحضر المذكور للمحاكمة التأديبية، وكان المحامي مصطفى شعبان محمد محمود قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية منازعات قيد برقم 6409 لسنة 69 ق اختصم فيه المشكو في حقه بصفته وشخصه طالبا الحكم فيه بوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة المدعى عليه إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102، 103، 107 من قانون المحاماة وما يترتب على ذلك من آثار".
وتابع نص البلاغ: "وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها الذي انتهت فيه إلى فقد المشكو في حقه أحد شروط القيد الواردة بالمادة (13) من قانون المحاماة بتوافر إحدى حالات عدم الجمع الواردة بالمادة (14) من القانون ذاته نتيجة شغله رئاسة مجلس ادارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافي لهذا المعهد، وكان القانون 17 لسنة 1983 في المادة (103) قد كفل ضمانة لمنصب نقيب المحامين في حالة رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضده هي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية، وكانت المادة (105) قد نصت على "لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة له لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم"، ونصت المادة (106) على "تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي أخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو له أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينيب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه"، وكانت المادة (102) من القانون 17 لسنة 1983 قد حددت "ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية".
واختتم البلاغ: "لكل ما سلف، ولما كان الطالب عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المقيدين في جدول محامي النقض، يتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظما في فعاليات نقابته بتاريخها العريق يناله من استمرار شغل المشكو في حقه لمهام منصبه أضرارا نفسية كبيرة، إذ يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذي يشغل رئاسة نقابة الحريات من اقترف سلوكا مشينا مخلا بالشرف خائنا للأمانة مراودا لزوجة محصنة لممارسة الفاحشة، وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد المذكور في جدول المحامين المشتغلين فضلا عن تنحيته عن منصبه الذي يرمز إلى الشرف والطهارة والأمانة، وكذا الأمر لخرقه الشروط الواجب اتباعها للاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة والبقاء في جدول المحامين المشتغلين ومسئوليته في هذا مضاعفة عن المحامي العادي لكونه يشغل مهمة نقيب المحامين المنوط به حراسة تنفيذ قانون المحاماة والحفاظ على كرامة مهنة المحاماة، بناء عليه، فإن الطالب يلتمس وبحق تحريك الدعوى التأديبية ضد المشكو في حقه".