الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اليوم.. "الإصلاح التشريعي" تجتمع لإقرار 8 قوانين جديدة

أبرزها «جرائم الإنترنت» و«حماية المستهلك»

 المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أول اجتماعاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين، التي انتهت اللجان الفرعية المٌنبثقة عنها من إعدادها مؤخرًا، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان ضمن الأجندة التشريعية للحكومة فى دور الانعقاد الثانى. 
ومن المقرر أن تناقش اللجنة ٨ قوانين، منها قانون تنظيم النقل البري على الطرق، وقانون صيد الأسماك والمزارع السمكية، وجرائم تقنية المعلوماتية، وقانون الضريبة على الدمغة، وحماية المستهلك، وقانون المنتجات الحيوية والتحور الوراثى، وقانون المجمع العلمى.
ويعتبر قانون جرائم تقنية المعلومات هو أهم القوانين التي ستتم مناقشتها اليوم، نظرًا لطبيعة الجرائم التي يتناولها القانون، وخاصة ما يتعلق بالترويج للجرائم الإرهابية.
ومن أهم الجرائم التي تضمنها القانون الاعتداء على المواقع الإلكترونية للدولة، والاتجار فى المخدرات والبشر، وغسيل الأموال. حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخصها.
كما يحتل قانون حماية المستهلك أهمية خاصة بين القوانين التي ستتولى اللجنة مناقشتها اليوم، حيث يتضمن القانون عددا من العقوبات المستحدثة التي سيتم تطبيقها على المخالفين لأحكامه، وتتراوح تلك العقوبات بين السجن والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه فى بعض الحالات.
وقد نص القانون على معاقبة كل من يمخالف أحكام مواده بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك. وفى حالة العودة لأى من المخالفات المعاقب عليها فى المادة ٥٠ تضاعف العقوبة بحديها.
ويُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعّلية للشخص الاعتبارى المُخالف إذا ثبت علّمه بالمُخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ودون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض قبل الشخص الاعتبارى.
ويعاقب بالغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه إذا ترتب على أي من المخالفات المنصوص عليها بالمواد «١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ٢٣، ٢٥» الإضرار بصحة وسلامة المستهلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائى المشار إليهم بأحكام هذا القانون من أعمال وظائفهم أو أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة ٦٤ أو قام بإمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات ماليّة وتعويضات إذا كانت المُخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه. 
ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط المورد أو المعلن أو الوسيلة الإعلانية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، أو أن تقضى بمصادرة المنتج محل المخالفة.