الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

المنظمة المصرية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للقضاء على التعذيب


أحمد عبد الحفيظ
أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اختتمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لـ “,”القضاء على التعذيب في مصر“,” .
وقد استهل فعاليات الدورة، أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة، متحدثا عن المحور الأول، والخاص بجريمة التعذيب في التشريع المصري، مؤكدا على أن التعذيب من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة، لما فيه من اعتداء على حق الإنسان في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على أدمية الإنسان، فضلا عن كونه يؤدي إلى وفاة الضحية أو تعرضها لعجز دائم يقعدها عن العمل، كما يسبب التعذيب الكثير من الآلام والتبعات والأضرار النفسية للضحية، التي قد يصعب التخلص من أثارها بسهولة، كما أن تلك الآثار تمتد في أغلب الحالات، إن لم يكن أكثرها، إلى أسر الضحايا
وأضاف عبد الحفيظ، أنه رغم حظر الدستور المصري المعطل لجريمة التعذيب، وتصديق مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه لم يحدث تطور تشريعي مناسب، يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، ولا زالت التشريعات القائمة، والإجراءات، قاصرة عن توفير الحماية للأفراد من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية.
وأكد عبد الحفيظ على أن نصوص المادتين 126 و128 عقوبات، لا توفر أية حماية للسلامة العقلية أو النفسية للأفراد من أفعال الموظفين العموميين، فلا يعتبر من قبيل التعذيب طبقا للمادة 126 على سبيل المثال، التعذيب الذي يقع على شخص آخر غير المتهم، كأهله أو ذويه، حتى ولو كان بقصد حمله على الاعتراف، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين، ولا يعتبر من قبيل التعذيب الذي يرتقي إلى حد الفعل المُجرَّم بالمادتين (126-282) الاستجواب المطول الذي يتم مع المتهم، أو تسليط ضوء مبهر عليه أثناء استجوابه، أو أثناء النوم، أو استخدام مؤثرات صوتية أو حسية للتأثير عليه، كإحداث أصوات مزعجة بشكل متكرر، أو سماعه أصوات استغاثة أو آلام الآخرين من جراء التعذيب، أو صوت أهله أو ذويه، أو توجيه عبارات السب والقذف، أو وضع عصابة على عينيه، أو القيود الحديدية طوال الوقت، أو التهديد بالقهر والقتل، إلا إذا كان القبض عليه غير قانوني، أما إذا كان القبض قانونيا، أو بموجب سلطات الطوارئ، فلا يعتبر في هذا الأمر جريمة تعذيب في مفهوم المادة 282، كما لا يعتبر من قبيل التعذيب منع الطعام والكساء، أو وضع المعتقل أو المحتجز في مكان منعزل وضار بالصحة البدنية والعقلية .
وتحدثت د. نادية حلمي، مدرس العلوم السياسية بجامعة بني سويف، عن المحور الثاني الخاص بجريمة التعذيب في المواثيق والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى قيام الدول بتجريم التعذيب بصفة تدريجية، خصوصا بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة، فبدأت بإقرار حظر اللجوء إلى التعذيب من خلال جملة من الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، ثم وفي مرحلة لاحقة أصبح التوجه نحو تجريم التعذيب من خلال النص عليه في قواعد الاتفاقيات المتعددة الأطراف، من أجل إصباغ الصفة الإلزامية عليه، فظهر مفهوم دولي مُجمَع عليه للتعذيب، تم استخلاصه من خلال مختلف الوثائق الدولية التي نصت على تجريمه، كما طبق القانون الدولي منهج الوقاية من جريمة التعذيب، سواء من خلال وضع آليات دولية تعمل على مراقبة ممارسات الدول، سواء في أوقات السلم أو الحرب، أو من خلال إيجاد مبادئ قانونية تمنع مرتكبي جرائم التعذيب من الإفلات من العقاب .
وأضافت حلمي، أن اتفاقية مناهضة التعذيب عرفت في المادة الأولي التعذيب بأنه: “,”أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية، أو الملازم لهذه العقوبات، أو الذي يكون نتيجة عرضية لها“,”.
وأكدت أن المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أولت حق الإنسان في حريته وسلامة جسده وحمايته من كافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية، أو التي تحط من الكرامة، وجعلت كل ما يتعلق من القواعد المتصلة بحياة الإنسان وسلامة جسده وحقه في الحرية قواعد آمرة، لا يجوز الاتفاق دولياً أو وطنياً على خلافها، إذ أن عضوية الدولة في الأمم المتحدة تضع على عاتقها الالتزام بما ورد من نصوص بالاتفاقيات الدولية، وألا تصبح في موضع مساءلة أمام الأمم المتحدة ولجانها .
ومن جانبه، أكد د. كريم علي حسن عابدين، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في المحور الثالث الخاص بكيفية مواجهة جريمة التعذيب، أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور وسائل جديدة تعمل على مكافحة الجريمة، مثل المدونات والصحافة المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية، وتطورت طريقة مواجهة الجريمة إلى أن وجدت حركات وكيانات تعمل على مكافحة الجريمة بشكل متخصص ومحترف، معتمدة على الوسائل الإليكترونية الحديثة، وطرحت القضية للتباحث والمناقشة، وأصبحت على أجندة هيئات كثيرة داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الفئة الرئيسية التي تعاني من الجريمة هم العاملون بالعمل العام بشكل خاص، والمواطنون بشكل عام .
وأضاف كريم: “,”القصور التشريعي الأساسي من وجهة نظرنا يرجع لعدم وجود تعريف لجريمة التعذيب، جامعاً ومانعاً، يشمل كل إيلام عضوي أو معنوي يقع على شخص ما بهدف التهديد أو الترويع أو الحصول على معلومات، بالإضافة لوجود نظام قانوني متكامل لجريمة التعذيب، ليكافح هذه الظاهرة، مثل جرائم المخدرات والاغتصاب، وأن تتضمن عقوبات رادعة، والأهم وجود إجراءات إثبات حقيقية وواقعية يسهل لضحايا الجريمة تحقيقها، وأن تعلن الدولة تخليها عن حماية المتهمين، وخاصة رجال وزارة الداخلية، باعتبارهم الفئة الأكثر ارتكاباً للجريمة“,” .